الأصل العام هو اختصاص القضاء بالفصل فيما ينشب بين الناس من منازعات واتفاق التحكيم يرد على خلاف هذا الأصل ولذلك ففي كل حالة يثور فيها شك حقيقي حول اتجاه الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى شمول الاتفاق لمنازعة من المنازعات يتعين القول بانتفاء هذه الإرادة فتخرج المنازعة من مجال التحكيم، فالمسائل التي يشملها اتفاق التحكيم يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا تماشيا مع طبيعته .
قضت محكمة استئناف القاهرة بأن ولاية المحكمين تقتصر على ما ورد صراحة في اتفاق التحكيم وقضت أيضا بأنه إذا كانت اتفاق التحكيم يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تفسير العقد فإنه لا يمتد إلى المنازعات الناشئة عن عدم تنفيذه ، وقضت أيضا بأنه إذا كان شرط التحكيم يتعلق بالنزاع بشأن تفسير أو تنفيذ العقد فإنه لا يغطي المنازعات التي قد تقوم بين الطرفين تأسيسا على المسؤولية غير التعاقدية .