الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / التفسير الضيق للاتفاق / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / التفسير الضيق لاتفاق التحكيم 

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    266

التفاصيل طباعة نسخ

التفسير الضيق لاتفاق التحكيم 

  الأصل العام هو اختصاص القضاء بالفصل فيما ينشب بين الناس من منازعات واتفاق التحكيم يرد على خلاف هذا الأصل ولذلك ففي كل حالة يثور فيها شك حقيقي حول اتجاه الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى شمول الاتفاق لمنازعة من المنازعات يتعين القول بانتفاء هذه الإرادة فتخرج المنازعة من مجال التحكيم، فالمسائل التي يشملها اتفاق التحكيم يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا تماشيا مع طبيعته .

   قضت محكمة استئناف القاهرة بأن ولاية المحكمين تقتصر على ما ورد صراحة في اتفاق التحكيم  وقضت أيضا بأنه إذا كانت اتفاق التحكيم يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تفسير العقد فإنه لا يمتد إلى المنازعات الناشئة عن عدم تنفيذه ، وقضت أيضا بأنه إذا كان شرط التحكيم يتعلق بالنزاع بشأن تفسير أو تنفيذ العقد فإنه لا يغطي المنازعات التي قد تقوم بين الطرفين تأسيسا على المسؤولية غير التعاقدية .

107