الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / التفسير الضيق للاتفاق / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / أثر اتفاق التحكيم كواقعة قانونية

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

أثر اتفاق التحكيم كواقعة قانونية

   فظهرت مبادئ جديدة تعارض أحيانا وتعدل أحيانا أخرى المبادئ السابقة عليها ، وذلك حتى تتحقق بها الإستجابة للحاجات المرتبطة بهذا التطور ، من ذلك مثلا ماحدث من تحول بالنسبة لمبدأ سلطان الإرادة وهو المبدأ الذى كان يُعتبر الأخذ به مظهرا من مظاهر التقدم ، وظل فترة طويلة من الزمن أساس النظام القانوني للعقد ، والذي يقتضي أن تطلق الحرية للإرادة في نطاق العقد ، فلا تفرض عليه أى أشكال عند إبرامه ، بل يتم ذلك بمجرد التراضى بين أطرافه ، وقد كان يحدث هذا في ظل مبدأ الرضائية ، كما أنه كان يُترك لها تحديد آثاره بحرية كاملة ، لا يتدخل فيها القانون إلا فى أضيق الحدود . ولا يجوز للقضاء أن يُعدل فيها بغير رضاء من رتبوها بإرادتهم ، وذلك إنطلاقا من مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين )

   ومن مظاهر التحول أيضا بالنسبة لهذا المبدأ ( مبدأ سلطان الإرادة ) ما نشاهده من عودة الأشكال تدريجيا إلى نطاق العقد والتصرفات القانونية بصفة عامة ، حيث أنه كثيرا ما يستلزم القانون كتابة الإتفاق أو التصرف كشرط لإنشائه ، وذلك حتى يكفل وجود دليل قاطع علــى هـذا الوجود ، كل هذا من أجل تحقيق الإستقرار في المعاملات .

  وهناك العديد من الأمثلــة الأخرى على تطور مبادئ نظرية الالتزامات لمسايرة الظروف الإجتماعية .

   ولذلك فإذا كان هناك اتفاق على التحكيم بين أصحاب الأعمال وأعضاء هذه النقابات فإن هذا الإتفاق يسرى على جميع الأعضاء حتى من لم يكن منهم وقع عليه لحظة الإتفاق أو انضم إلى النقابة بعد ذلك أي أن اتفاق التحكيم ينتقل إلى غير أطرافه الموقعين عليه .

   وهكذا فإننا نجد أنه من الواضح أن السبب الذي يوجد علاقة قانونية أو يؤثر فيها هو أمر يجد فيحدث تعديلا في العلاقات القانونية الموجودة ويؤثر فيها ويتأثر بها .

   ولذلك فإننا نجد أنه نتيجة للتطور الذي حدث ، تحول الفكـر مــن النظر إلى العقد على أنه تصرف قانوني يعتمد على الإدارة فقط ( مبدأ سلطان الإدارة ) وذلك وفقًا للنظرية التقليدية القديمة ، إلى النظر إلى العقد على أنه واقعة قانونية إجتماعية تؤثر في المجتمع وتتأثر به ، أي أن العقد تمتد آثاره إلى غير أطرافه الموقعين عليه وذلك باعتباره واقعة قانونية وهذا هو ما أخذت به النظرية الحديثة.

   وبتطبيق ما سبق على اتفاق التحكيم فإنه وفقا للنظرية الحديثة و باعتباره عقد من العقود فهو يمتد أثره إلى غير الأطراف الموقعين عليـه .

  إتجه الفقه الحديث إلى العناية بالتمييز بين التصرف القانوني والواقعة القانونية لما لها من أهمية كبيرة من الناحية النظرية والناحية العملية .