إذا انعقـد اتفاق التحكيم بتوافر جميع أركانه العامة والخاصة كما سبق، سـواء كان هذا الاتفاق في صورة ( شرط أو مشارطة ) فإنه يرتب آثاره، واتفاق التحكيم كأي عقد من حيث حالات التفسير لا يخلو من حالات ثلاث : إما أن تكون عـبارة الاتفـاق واضحة في دلالتها وبالتالي لا تثار مشكلة التفسير، أو تكون عـبارة الاتفاق غامضة لا تفصح عن إرادة الخصوم بشكل واضح، أو قد تكون ظروف التعاقد ما يشير إلى غير ذلك. واضحة في جملتها في الدلالة على معنى محدد ولكن يكون في بعضها أو في وعلى ذلك إذا كان اتفاق التحكيم غامضاً ولا يفصح عن إرادة الخصوم أو شـابه غموض جزئي فإن الأمر يحتاج إلى توضيح لتحديد مضمون الاتفاق ( أي العقـد ) لمعرفة دلالة العبارات التي يتضمنها، ولا يأتى ذلك إلا عن طريق التفسير واتفـاق الـتحكيم باعتباره عقداً من عقود القانون المدني فإنه يخضع لقواعد التفسير المقررة بالنسبة لسائر العقود.
ويقوم به ويقصد بتفسير العقد : استخلاص النية للمشتركة للمتعاقدين، القاضي أو المحكم، وكما سبق القول أن النية المشتركة أو ( الإرادة المشتركة ) موحـدة لأطراف اتفاق التحكيم المتمثلة في اتجاهها لاختيار نظام التحكيم لحل النزاع الواقع أو المحتمل الوقوع بدلاً عن قضاء للدولة.