الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مفهوم التفسير في اتفاق التحكيم / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / الفرق بين الواقعة القانونية والتصرف القانوني :

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    86

التفاصيل طباعة نسخ

الفرق بين الواقعة القانونية والتصرف القانوني :

الواقعة القانونية : هى واقعة مادية يُرتب القانون عليها أثرا ، وهي قد تكون واقعة طبعية لا دخل لإرادة الإنسان فيها ( كالميلاد ) ، وقد تكون واقعة إختيارية حادثة بإرادة الإنسان ( كالبناء والغراس ) .

    وقد يقصد الإنسان من ورائها إحداث أثر قانوني مثل الحيازة وقد لا يقصد إحداث هذا الأثر، هذا مثل دفع غير المستحق ، وسواء كانت الواقعة القانونية طبيعية أو إختيارية ، وسواء قصد أثرها القانوني أولـــم يقصد ، فهي دائما واقعة مادية ، وليست إرادية كما هو الحال في التصرف القانوني .

    أيضا الواقعة القانونية كالتصرف القانوني ، قد تنشئ الحقـــوق الشخصية وقد تكسب الحقوق العينية ، وقد تقضيها جميعا ، وقد يُرتب عليها القانون آثاراً أخرى .

   والمقابلة فيما بين التصرف القانوني والواقعة القانونية هي مقابلة بين الإرادة والعمل المادى فعندما تكون الإرادة هي الجوهر في إحداث الأثر القانوني الذي يُرتبه القانون على هذا الحدث نكون أمام تصرف قانونی ، وعندما يقع عمل مادى حتى ولو خالطته الإرادة ويُرتب عليه القانون أثراً، فإننا نكون أمام واقعة قانونية. 

    وهناك تصرف وسط بين التصرف القانوني والواقعة القانونية ، مثال الواقعة المختلطة الإستيلاء ، والواقعة المركبة كالشفعة . أيضا هناك من الوقائع التي ترجع لإرادة الإنسان وتتجه إلى إحداث نتائج قانونية معينة وهذه الوقائع تسمى أعمالا قانونية تمييزا لها عن الأعمال المادية .

   وبناء عليه يتضح لنا أن الوقائع على إختلاف أنواعها فهي تمثل المصادر القانونية للروابط القانونية المختلفة ، وهى إما أن تكون وقائع طبيعية أو إختيارية ، والوقائع الإختيارية إما أن تكون أعمالا مادية أو أعمالا قانونية ، والأعمال القانونية إما أن تكون صادرة من جانب واحد (كالوصية) أو صادرة من جانبين مثال ذلك العقد أو الاتفاق ) ، والقانون هو الذي يُحدد الآثار القانونية التي تنتج عن هذه الوقائع والأعمال.

    وهكذا نصل إلى أن العقد هو عبارة عن واقعة قانونية إرادية إختيارية إجتماعية تؤثر في أطراف العقد ( المتعاقدين ) ، كما أنها أيضا تؤثر في الغير، وبناء عليه فإن العقد يمتد أثره إلى الغير ، وبالتالي اتفاق التحكيم يمتد أثره إلى الغير بعتباره عقدا .