الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تفسير إتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / تفسير العقد 

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    165

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير العقد 

۱ - عبارة العقد الواضحة:

    وإذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها." فإن وضوح اللفظ المستعمل في العقد تسهل إرادة القاضي في تفسيره، إلا أن عدم استقامة اللفظ مع نية المتعاقدين يجعل القاضي ينحرف عن معناه الظاهر للوصول إلى توافق اللفظ والمعنى المقصود، لكن لا يجوز للقاضي أن يفعل ذلك.

  أن يفرض أولا المعنى الواضح من اللفظ هو ذات المعنى الذي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين.

    والقاضي وهو يقوم بهذه العملية في هذه الحالة يخضع لرقابة محكمة النقض، وذلك لضمان تفسير العقد في ضوء ما قصده المتعاقدين من غير تحريف أو زيادة تحد من نسبية آثار العقد من حيث موضوعه .

۲- عبارة العقد الغامضة

   ویرى المشرع لحالات غموض عبارة العقد يكون العقد في هذه الحالة في حاجة إلى تفسير، ومن هذه الحالات :

  •  إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصده المتعاقدين عند تحرير العقد. ففي هذه الحالة يتحرر القاضي من الألفاظ المستعملة ويقرر العمل بنيتهما الحقيقية.

  • إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها.

  • إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة ؛ بحيث تثير الشك حول مدلول تلك البنود.

   وتطبيقاً لقاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن القاضي إذا وجد في العقد ما يستلزم تفسيره التزم بالتحري عن إرادة المتعاقدين الحقيقية، لذا كان لمحكمة الموضوع الحق في أن لا تعتبر في العقود إلا معناها لا مبناها وأنها حينما تقرر أن العقد المبرم بين الطرفين عقد كراء لا عقد شركة تصحح الوضع بالنسبة للتعبير الفاسد .

   وجدير بالذكر أن العقود المبرمة في إطار القوانين الخاصة التي تسعى إلى توفير حماية قانونية لأحد الأطراف لا تخضع لهذه القواعد العامة، بل تفسر دائما لصالح الطرف الضعيف الذي أراد القانون حمايته، ومثال ذلك عقد التأمين الذي يفسره دائما بالمعنى الأكثر فائدة للمؤمن له .

   وبهذا يتضح أن المتعاقدين لا يلتزمان إلا بما قصدته إرادتهما ولا يلتزمان بشيء آخر، وفي هذا تعبير على نسبية آثار العقد من حيث الموضوع .

107