الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تفسير إتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم / القانون واجب التطبيق على تفسير اتفاق التحكيم

  • الاسم

    هشام محمد ابراهيم السيد الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    332
  • رقم الصفحة

    205

التفاصيل طباعة نسخ

من أهم المسائل التي تثار في موضوع اتفاق التحكيم مسألة تفسير هذا الاتفاق، لأنه وفقا لهذا التفسير يحدد النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم.

ولا شك في أن تحديد النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم هي  مسألة في غاية الأهمية، ذلك أنها تتعلق من ناحية بمحل اتفاق التحكيم والذي يشترط لصحته أن يكون معينا، كما تتعلق من ناحية أخرى بتراضي الأطراف على هذا النطاق، أو بمعنى آخر تراضيهم على تحديد المسائل التي تدخل في ولاية التحكيم.

ومن ثم.. فإنه يلزم تفسير اتفاق التحكيم لتحديد نطاقه الذي تراضي الأطراف على إخضاعه للتحكيم.

ومشكلة تفسير اتفاق التحكيم قد تثور أمام هيئة التحكيم، وذلك عند مباشرتها لمهمتها في نظر دعوى التحكيم.

كما قد تثورأمام محكمة قضائية، وذلك إما بأن يطرح اتفاق التحكيم عليها بمناسبة دعوى موضوعية يدفع فيها بوجود اتفاق تحكيم، وإما بمناسبة نظر دعوى بطلان حكم تحكيم يستند فيها إلى أن هيئة التحكيم تجاوزت ولايتها المحددة في اتفاق التحكيم، وفصلت في مسألة تخرج عن نطاق هذا الاتفاق.

وهنا تثور إشكالية القانون واجب التطبيق على تفسير اتفاق التحكيم.

والأصل أن القانون واجب التطبيق على "موضوع اتفاق التحكيم" هو الذي يحكم تفسيره، بحكم تفسيره بحسبان أن التفسير ما هو إلا مسالة من مسائل موضوع الاتفاق.

إلا أن اختلاف الجهة المنوط بها هذا التفسير قد أدى إلى الاختلاف في هذا الشأن.

فذهب رأي إلى خضوع تفسير اتفاق التحكيم سواء أمام هيئة التحكيم أو المحكمة لذات القانون واجب التطبيق على موضوع الاتفاق، على النحو الذي سلف بيانه تفصيلاً لدى البحث في كيفية تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم.

ويرى الباحث إخضاع تفسير اتفاق التحكيم للقانون الواجب التطبيق على صحة اتفاق التحكيم وذلك لسببين:

السبب الأول: أن التفسير هومسألة من مسائل موضوع اتفاق التحكيم، ومن ثم فإنها تخضع لقانونه، ولا مبرر لإخراج تفسير الاتفاق وإخضاعه لقانون آخر لأن المسائل التي تخرج من نطاق القانون واجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم كمسألة الأهلية، إنما تخرج لاعتبارات خاصة - على نحو ما سلف بيانه في موضعه – وهذه الاعتبارات

لا تتوافر في شأن تفسير الاتفاق.

السبب الثاني: أن إخضاع تفسير اتفاق التحكيم لذات القانون الذي يحكم "موضوع الاتفاق" فيه إعلاء لشان إرادة الأطراف، وهو الأساس الذي تقوم عليه فلسفة التحكيم. ذلك أن القانون واجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم - في واقع الأمر - لا يخرج عن كونه قانون الإرادة الصريحة للأطراف، أو قانون الإرادة الضمنية لهم.

كما ثار خلاف بشأن التضييق، أو التوسع في تفسير اتفاق التحكيم بشأن المسائل التي يشملها هذا الاتفاق.

ويرى الباحث أن مقصود اصطلاح التفسير الضيق لاتفاق التحكيم، لا ينصرف إلى الإعراض عن الإرادة المشتركة للأطراف.

وإنما ينصرف إلى عدم التوسع في التفسير؛ بإدخال مسائل لاتفاق التحكيم لم تشر إرادة الأطراف إلى خضوعها للتحكيم بشكل صريح.

وأياً ما كان الأمر بشأن الاصطلاحات. فإنه يجب التأكد من أن إرادة الأطراف قد انصرفت بوضوح إلى التحكيم وأن تفسر العبارات المحددة للمسائل محل التحكيم بدون توسع فيها أو قياس عليها بحيث تقتصر ولاية المحكمين على ما ورد صراحة في اتفاق التحكيم.

وعلى ذلك.. فإنه إذا كان اتفاق التحكيم يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تفسير العقد، فإنه لا يمتد إلى المنازعات الناشئة عن عدم تنفيذه.

وإذا تعلق بالمنازعات المتعلقة بنوع البضاعة فلا يمتد إلى الفصل في صحة أو بطلان عقد البيع.

وهذا هو ما استقرت عليه أحكام القضاء المصري في هذا الشأن.. حيث قضت محكمة النقض المصرية بأنه:

"لأن الاتفاق على التحكيم - شرطاً أو مشارطة – يرد على خلاف الأصل العام ويتضمن تنازلاً عن الالتجاء إلى قضاء الدولة، فإنه يجب أن يفسر، بالنسبة للمسائل التي يشملها تفسيراً ضيقاً بما يتفق مع طبيعته.

كما قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه:

"يجب التأكد من أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت بوضوح إلى التحكيم وأن تفسر العبارات المحددة لمحل التحكيم دون قياس أو توسع".

كما قضت محكمة استئناف القاهرة أيضا بأنه:

تقتصر ولاية المحكمين على ما ورد صراحة في اتفاق التحكيم"

وفي حكم حديث لها أرست محكمة النقض المصرية بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۲۷ مبدأ هاماً مؤداه أن إيراد التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح ولا تنم عن إرادة طرفيها أثره امتناع القول بتوافر اتفاق تحكيم.

وفي ذلك قضت بأنه:

إذ كان الثابت من الاطلاع على أصل مشارطة الإيجار مدار النزاع المرفقة بأوراق الطعن والتي أشار إليها بصورة عامة سند الشحن أنه قد جاء بها ما نصه.

1- the place of general average arbitration is in London". English "law and York Antwerp rules 1974 to apply"

والتي تعني إن مكان التحكيم للخسائر العامة في لندن والقانون الإنجليزي وقواعد انتويرب عام ١٩٧٤ هي واجبة التطبيق.

ثم جاء بالبند ۹ منها ما نصه:

9- to part 11, clause 20, delete clause and replace by the following, "general average, if any to be payable and adjusted in London according to YorkAntwerp rules 1974"

والتي تعني 9- البند الحادي عشر من الشرط العشرين يتم استبداله بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت تنعقد بلندن وفقاً لقواعد انتويرب ١٩٧٤.

كما جاء بالبند الحادي عشر منها ما نصه:

وتعني "إن الجزء الحادي عشر من الشرط رقم 31 يستبدل بعبارة (التحكيم في لندن) ثم ذكر في البند 8 من المشارطة تحت الشروط الخاصة. إن التحكيم في لندن arbitration inLondon

وكانت هذه العبارة الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح الذي لا ينم عن اتجاه إرادة طرفي المشارطة إيجار السفينة إلى تنظيم إجراءات التحكيم وطريقة تعيين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم، وكان لا يكفي للقول بتوافر شرط التحكيم إن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة إلى شروط جرى تعديلها وغير وارد أصلها تلك المشارطة على نحو يجعل القول بتوافر ذلك الشرط غير متحقق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيساً على تفسيره الخاطئ لتلك البنود فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عباراتها .