الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تفسير إتفاق التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / تفسير اتفاق التحكيم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    262

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير اتفاق التحكيم

  من اللازم أن نعمل على تفسير اتفاق التحكيم لتحديد نطاقه، ومشكلة تفسير اتفاق التحكيم تتعدد مراحلها، فالمحكمون الذين يتولون نظر الدعوى التحكيمية يعملون على تفسير اتفاق التحكيم الذي على ضوءه تتحدد معالم المهمة التحكيمية من حيث الأطراف والنزاع وحدود المهمة الموكولة للمحكمين كما قد تظهر مسألة تفسير اتفاق التحكيم أمام قضاء الدولة بمناسبة نظره لدعوى موضوعية من خلال دفع يقدم من المدعى عليه أو عند نظر قضاء الدولة لدعوى بطلان حكم التحكيم المرفوعة من أحد الأطراف يطعن فيها مستندا إلى أن حكم هيئة التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو متجاوزا حدود ذلك الاتفاق ونجد أن نقطة الانطلاق تبدأ بما هو القانون الواجب التطبيق على مسألة اتفاق تفسير اتفاق التحكيم ؟

  وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية لسنة (1984م) يخضع تفسير اتفاق التحكيم لقواعد تفسير العقود التي تنص عليها المواد من (96) إلى (102) وعلى ذلك فإذا كانت عبارات الاتفاق التحكيمي واضحة فلا يجوز تفسيرها للوصول لمعنى آخر بحثا عن إرادة المتعاقدين وذلك احتراما لمبدأ سلطان الإرادة وفي ذلك قضت محكمة البداية المدنية الثالثة عشر بدمشق في دعوى تحكيمية لتصفية شركة نص المادة (14) من عقد الشركة على أن تسمية المحكمين تتخذ بأغلبية (70%) من رأس المال الحاضرين المدعي فسر المادة بأن الأغلبية هي (%70) من رأس مال كافة الشركاء وأقام دعوى طاعنا في تشكيل هيئة التحكيم المعينة من قبل أغلبية رأس المال، المادة (151) من القانون المدني السوري تنص على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، وقد اقتنعت المحكمة بأن منظم العقد لو أراد غير ذلك لما وضع عبارة الحاضرين وبالتالي فإن تشكيل هيئة التحكيم قد جاء صحيحاً .

  في حالة غموض عبارات الاتفاق فيكون هناك مساحة للتفسير للبحث فيها عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لعبارات الاتفاق مع الاسترشاد في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

   من خلال شرط تحكيم أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية لإقليم نيويورك الشرقي الدائرة الثانية أمرا بالخضوع إلى التحكيم وبوقف إجراءات الدعوى المنظورة أمامها وذلك رغما من الدفع المقدم بعدم الوجود المزعوم للمؤسسة التحكيمية المحددة في الشرط.

  قضت محكمة النقض المصرية بأن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، فإن الالتجاء إلى التحكيم يكون مقصورا على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على المحكمين ومتى كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين خروجا عن المعنى الظاهر لها.

  قضت أيضا إذا كان شرط التحكيم الوارد في عقد الاتفاق يشمل كل نزاع ينشأ بين الطرفين فإن مفاده وفقا لصريح هذه العبارة الواضحة أن كل ما يثور من خلاف بين طرفي العقد يدور حول ما تضمنه كافة بنوده هو مما يدخل في ولاية المحكمين دون استثناء أو تخصيص، وإذا اتفق الطرفان على أن يكون استقلال المطعون ضده للغرفتين اللتين احتفظتا بحيازتهما في شقة النزاع قاصر على الأعمال المتعلقة بشؤون أسرته وشؤونه الخاصة وهو شرط ورد بالعقد فإن المنازعة بشأن إخلال المطعون ضده بهذا الشرط بتأجيره إحدى الغرفتين للغير تعتبر من المنازعات عن العقد المذكور وتدخل في عموم شرط التحكيم .

   قضت محكمة النقض الفرنسية إذا تضمن الشرط الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ أثناء تنفيذ العقد فإنه يخضع للتحكيم وفقا لهذا الشرط طلب فسخ العقد لعدم التنفيذ وطلب التعويض عن عدم التنفيذ لأنها منازعات تتعلق بتنفيذ العقد والمسؤولية التعاقدية عن عدم التنفيذ .

   في تطبيق تحكيمي قضى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أنه إذا كان شرط التحكيم في العقد ينص على سريانه على كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير العقد أو تنفيذه فإن المنازعات التي تتعلق بالإخلال بتنفيذ العقد وبالتزامات أحد المتعاقدين تدخل في نطاق شرط التحكيم

  قضت المحكمة العليا الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن النص في عقد بيع السفينة على حل ما ينشأ من نزاع حول تفسير العقد أو تنفيذه بواسطة التحكيم يشمل المنازعة حول طلب رد مبلغ دفع بالزيادة على الثمن المتفق عليه إذ أن هذه المنازعة تدخل في نطاق شرط التحكيم .

   المشرع الأردني في قانون التحكيم لا يعتد أصلا باتفاق التحكيم السابق على التحكيم الذي يرد في عقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة سلفا وكذلك بالنسبة للاتفاق السابق على التحكيم الذي يرد في عقود العمل .

107