الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تفسير إتفاق التحكيم / الكتب / في التحكيم واجتهاد القضاء ( نحو تدخل ناعم للقضاء في شئون التحكيم ) / تحرير التحكم من قيد قانون المرافعات

  • الاسم

    إسماعيل إبراهيم الزيادي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • عدد الصفحات

    147
  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

الواقع الدولي للتحكيم يفسر استقلاله عن قانون المرافعات

٢٥ - لقد ظلت قواعد التحكيم ونظرياته تنمو وتتطور، ولا تزال تحت ضغط الضرورات العملية وحدها، دون مراعاة لقواعد أو أحكام تشريعات المرافعات الداخلية في كل دولة. وكان من جراء ذلك أن احتفظ التحكيم بأصالته وبسماته الخاصة وقواعده المتميزة عن قواعد قانون المرافعات الوطنية. ويصدور قانون التحكيم تحرر التحكيم من قيد المرافعات المتبعة في الدعاوى المدنية والتجارية، ووضح أن التحكيم يتميز بخصائص تجعله نظاما قانونيا له الكثير من الخصوصية التي تتلام والأوضاع التجارية السائدة على المستوى العالمي، التي أدت إلى حصول تحول جذري نحو التصور القانوني لفكرة التحكيم ذاتها وكافة جوانب العملية التحكيمية بدءا من اتفاق التحكيم والمسائل الجائز التحكيم فيها، ومرورا بالقواعد التي يعمل في نطاقها سواء أكانت متعلقة

بإجراءاته أم تلك المنطبقة على موضوع النزاع، وانتهاء بالحكم الصادر فيه ومعايير صحته، وحتى الأحوال ومفترضات تنفيذه.

لقد أصبح التحكيم، إذا غنيا بنظرياته المبنية على خصوصياته كنظام قانونی مختلف عن القضاء. وإذا كان التحكيم يستقل عن قانون الدولة التي يجري فيها. كذلك يقال أن التحكيم وأن أمكن تشبيه بالسفينة، فهو لن يكون مرتبطا بمرسى قانوني في أي من الأنظمة القانونية الداخلية ولو كانت تلك السارية في مكان إجراء التحكيم.

للتحكيم مرجعية مختلفة عن مرجعية القضاء

٢٦ - المرجعية في السياق الذي نحن بصدده هي المفاهيم والأسس التي يستمد منها التحكيم أصوله وشرعيته، تلك الموصولة بنظامه والمؤثرة بالتالي في أحكامه، ومن ثم تصير هي التي يجب الاسترشاد بها فيما يستشكل من

المورة

وإذ بان أن التحكيم ليس غاية في ذاته، وإنما هو وليد حاجة المجتمع التجاري الدولي لتنظيم حل منازعاته، تملي الاعتبارات العملية أحكامه وقواعده، لذا فإن التطور الحاصل في شأن التحكيم الحديث على مسرح التجارة العالمية. أبرزت ذاتيته فهو ككيان وكنظام، يتضمن مجموعة من القواعد والنظم الخاصة به ذات طابع ،دولي واقعي مرن، تحدده في الغالب الأعم مصالح المحتكمين وإرادتهم، والمصالح الاقتصادية التي تخضع له. وقد كانت هذه الخاصية ولا تزال هي السبب في تدويل أحكامه و و عموم تطبيقها في الكثير من الدول.