الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تفسير إتفاق التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / تفسير اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    266

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير اتفاق التحكيم
وطبقاً لقواعد القانون المصري، يخضع تفسير اتفاق التحكيم لقواعد تفسير العقود التي تنص عليها المادتان ١٥٠ و ١٥١ مدني . وعلى هذا، فإنه إذا كانت عبارة الاتفاق واضحة فلا يجوز تفسيرها للوصول إلى معنى آخر بحثاً عن إرادة المتعاقدين، وذلك احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة. وإذا كانت العبارة غير واضحة فيكون هناك محل لتفسيرها للبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للنص " مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات " ( ۲/١٥٠ مدنی ) .

 وفي هذا تقرر محكمة النقض أنه " لأن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، فإن الإلتجاء إلى التحكيم يكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على المحكمين. ومتى كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، خروجاً على المعنى الظاهر لها.
 قد قضت محكمة النقض المصرية تطبيقاً لذلك بأنه " إذا كان شرط التحكيم الوارد في عقد الاتفاق " ... يشمل " كل نزاع ينشأ بين الطرفين " فإن مفاده وفقاً لصريح هذه العبارة الواضحة " أن كل ما يثور من خلاف بين طرفي العقد يدور حول ما تتضمنه كافة بنوده هو مما يدخل في ولاية المحكمين دون استثناء أو تخصيص، وإذ اتفق الطرفان على أن يكون استغلال المطعون ضده للغرفتين اللتين احتفظا بحيازتهما في شقة النزاع قاصر على الاعمال المتعلقة بشئون أسرته وشئونه الخاصة ، وهو شرط ورد بالعقد، فإن المنازعة بشأن إخلال المطعون ضده بهذا الشرط بتأجيره احدى الغرفتين للغير تعتبر من المنازعات الناشئة عن العقد المذكور وتدخل في عموم شرط التحكيم.