وقد اشترط قانون التحكيم اليمني في مشروعية المحل ان يكـون جـائزا للمحكم النظـر فيـه وقيـام لجنة التحكيم بحل النزاع يستدعي تمتعهـا بصـلاحيات تمكنهـا مـن حسـم النـزاع وإنـهـاء الخلاف، وتدخل تحت هذا الركن الجوانب الإجرائيـة فـي نظـر خصومة الصلح والتحكيم وهو ما سنخصص لـه المبحث الثاني.