الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تفسير إتفاق التحكيم / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / تفسير حكم هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

 

- يجوز لأي من طرفي التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ الحكم تفسير ما شاب منطوق الحكم من غموض، ويجب على هيئة التحكيم إعلان الطرف الأخر بهذا الطلب، ويصدر التفسير كتابة خلال شهر من تاريخ طلبه، ولهيئة التحكيم مد المدة إذا رات ضرورة لذلك، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممة لحكم هيئة التحكيم وتسري عليه أحكامه. صدور حكم التحكيم فإن مهمة الهيئة تكون قد انتهت لكن تظل لها السلطة

لمعاودة مزاولة انعقادها إذا تقدم أي من الطرفين بطلب لتفسير دا النص

وفقا لهذا النص لمعاوده

شرح قانون التحكيم لسنة ما شاب منطوق الحكم من غموض، أما بشأن تفسير الحكم وماشا فيحدث ذلك بأن يصل المحكمون أو أغلبهم إلى أن الإدعاء قد تم عمور المبررات الكافية لما يدعيه أو فشله في ذلك وبذلك يصدر القرار لن تي لور القرار ربما يكون فيه عيب كأن يصدر في شكل توصية بكلمة (تریکی قد تقرر لكن في عبارات إنشائية غير منضبطة أو محددة وعلى هذا فه) يريد تنفيذ الحكم أن يفهم جيدا ماذا يريد أن ينفذ له وبالعدم فله أن يعود التي أصدرت الحكم لتفسير وتبيان منطوق الحكم. جدير بالذكر أن الف يشوب أحيانا الأحكام القضائية خاصة ما تصدره محاكم المدن والأرياف لقلة الخبرة في المسائل المتعلقة بأصول الصياغة والتعبير القانوني. أما إجراءات تفسير الحكم فتتم بتقديم طلب من أي من الطرفين للهيئة خلا شهر من تاريخ الحكم وتقوم الهيئة بإعلان الطرف الآخر للحضور أمام للعلم، بعدها تقرر الهيئة بشأن الطلب، ربما تجد أن المنطوق واضح لا يحتام التفسير، وربما تقرر تفسيره فتصدر به حكمة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب كما يجوز لها مد هذه المدة إذا رأت ضرورة لذلك، ويعتبر هذا الحكم الصادر بالتفسير متممة لحكم التحكيم. السؤال الذي يطرح نفسه ماهو الحل في حالة تجاوز مدة الشهر ؟ بالطبع يقوم

طالب التنفيذ بتقديم الطلب للمحكمة لتنفيذ الحكم وبالتالى السلطة للمحكمة في تفسير الحكم فإذا فشل في ذلك فهذا يعني تعذر أو إستحالة التنفيذ

تصحيح الحكم الوصول ۳۹ - تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما شاب حكمها من أخطاء كتابية أو حسابية بحتة بقرار تصدره من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب أحد

طرفي التحكيم، وتجري هيئة التحكيم التعديل من غير الشهر من تاريخ

الحكم، إصدار حكم إضافي في أي طلبات قدمت خلال اهات وأغفلها الحكم، ويجب إعلان الطرف الآخر بالطلب للرد

تصدر هيئة التحكيم حكمها في طلب المراجعة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ما لم تر ضرورة لمد الميعاد.

ج نت هيئة التحكيم من خلال القرار الذي أصدرته أي طلبات كانت قد تقدم أي من الطرفين، يجوز لأي منهما خلال شهر من تاريخ صدور الحكم يطلب من الهيئة مراجعة قرارها بشأن تلك الطلبات، وعلى الهيئة أن تقوم اعلان الطرف الأخر للحضور وتقوم بعد ذلك باستصدار حكم إضافي للحكم السابق، وإغفال الهيئة للطلبات لا يعني أنها لم تحكم بموجبها بل لأنها لم تفصل فيها سلبا أو إيجابا لا من خلال الإجراءات أو من خلال حيثيات الحكم. وبرأينا أن مدة الشهر غير مناسبة لتقديم طلب مراجعة الحكم الإصدار حكم إضافي إذا المناسب فترة أسبوعين وذلك حتى لا يتعارض مع المادة 4 من هذا القانون المدة الطعن) المحددة بأسبوعين إذ لا يعقل بعد تقديم طلب الطعن للمحكمة تقديم هنالك مشكلة لم يتطرق لها هذا القانون في حالة نعذر اعادة انعقاد الهيئة بسبب طلب المراجعة للهيئة

وفاة او مرض او سفر الرئيس او احد الاعضاء على نحو ما المادة  من قواعد اجراءات التحكيم الخاصة بالمركز السوداني للتوفيق والتحكيم سنة ۲۰۱۳ بالاتي ( إذا تعذر انعقاد الهيئة بكاملها بغياب أحد أعضائها للتفسير و التصحيح أو الحكم الإضافي بعذر شرعي يقبله المركز يقرر العضوان في الغسالة فإذا اختلفا يعين المركز محكمة مرجحة للقيام بالمهمة وإذا كان المحكم وحيدا وتعذر مباشرته يعين المركز محكم للقيام بذلك

بالمصادقة على الحكم الو ) بطلان حكم هيئة التحكيم لاخوي الرطل يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب إلغاء حكم هيئة التحك للبطلان، من محكمة الإستئناف لأي من الأسباب الآتية

أي إذا لم يوجد إتفاق تحكيم ، أو كان باطلا، أو قابلا للأبطال، أو س بانتهاء مدته، إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم، وقت إبرامه، فاقدا للأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته، إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلان صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، (ها) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين، (و ) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أحزن بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل اله، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدهای (ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات وحكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة

بطلان أثر في الحكم الف النظام العام في السودان معرض التعليق على المادة (۱ی في استئنافه كالذي يتم بشأن الأحكام القضائية لكن الاحكام القضائية لكن جدير بالذكر أن هنالك جيد لإلغاء حكم التحكيم عن طريق آلية محددة يسمى بالطعن بالبطلان الوهذه الالية مقررة في اغلب القوانين الوطنية

و الدولية المعنية بالتحكيم وكذلك قواعد مراكز التحكيم، هذا الطعن ر و محکوم بقواعد وضوابط محددة أي أن القانون يحدد المسائل محل لون وتتفق كل القوانين الوطنية والدولية على أنها المسائل الإجرائية الشكلية ا ن الموضوعية، والاجرائية على سبيل المثال تتعلق بغياب اتفاق التحكيم

لانه و غير ذلك على نحو ما تناولته هذة المادة ، أما المسائل الموضوعية التي ليست محل الطعن هي تقييم ووزن البينات التي أفضت الى اصدار الحكم وبالتالي لا تتدخل المحاكم في قرار التحكيم سواء صدر بالشطب او الحكم

بجزء أو بكل طلبات المدعي . هذه المادة تناولت عدد سبع مسائل اذا توافرت فان المحكمة المقدم اليها الطلب من احد طرفي النزاع ستقوم بالغاء حكم التحكيم وهذه المسائل اختلفت كلها عن التي كانت منصوصة في قانون التحكيم لسنة ۲۰۰5 وعددها خمسة تتمثل في ثبوت فساد او سوء سلوك المحكمين او احدهم ، وجود اهمال خطير لاجراء اساسي من اجراءات التحكيم ، فشل هيئة التحكيم في ذكر الاسباب التي بنت لها حكمها ، تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان ) هذه المسائل في تقديري انها جوهرية ومهمة وكان من الضرورة استصحابها في هذا القانون به آنها اذا ثبتت بلا شك تؤثر على التحكيم وهذا لا يعني أن المسائل السبع جاء بها هذا القانون ليست مهمة او جوهرية ، كما لا نعني من لفت هذا

ده عدد مطلوبات الطعن بالبطلان حيث أن بعض القوانين ذهبت إلى  في ثلاث مسائل فقط ، نتناول الان بالتعليق والشرح الموجز للسبع اس التي تبرر ابطال حكم التحكيم :

التي جاء بها هذا الفقرة تتعلق بوجود إتفاق التحكيم او سقوطه أو بطلانه بهذه المسألة المتعلقة بإتفاق التحكيم لاهميته اذ لا تحكيم بلا انن الشخص ارغام الآخر على حل النزاع بالتحكيم كما بالقضاء المستوى الوطني او الدولي وعلى هذا نصت المادة  من هذا الان كتابة الإتفاق على التحكيم والا كان باطلا لكن استدرك المشرع يعتبر في حكم الكتابة الرسائل المتبادلة بين طرفي النزاع بوسائل و المختلطة ( خطاب ، رسالة نصية sms، واتساب wattssap ، في وبناء على ما سبق فعلي المحكم قبل الاتفاق على تعيينه وكذلك القاض يطلب منه الزام أحد الأطراف بالتحكيم أن يتحقق ابتداء من وجود هذا - في العقد او في وثيقة لاحقة كما يمكن أن يكون الاتفاق أمام المحكمة من محضر الدعوى وكذلك من خلال المشارطة الموقعة من قبل الطرفين ثبت من خلال الواقع عدم المام بعض من يقومون بصياغة شرط التحكيم بالر بماهية وكنه هذا الاتفاق الأمر الذي يؤدي الى صياغة معيبة يكون مثارنز في المستقبل يحتاج الى تفسير من قبل المحكمة اذا طلب منها أحد الأطراني الزام الاخر بالتحكيم ومن أمثلة الصياغة المعيبة التي اطلعت عليها : اذا نشأ نزع بين الطرفين لا قدر الله ، يصار الى التحكيم بواسط المحاكم السودانية مباشرة. . أذا نشأ نزاع بين الطرفين يحل عن طريق التحكيم او القضاء . . اذا نشأ نزاع بين الطرفين بشأن تفسير بنود العقد يحل النزاع بالتحكيم . اذا نشأ نزاع بين الطرفين يحل عن طريق التحكيم ، يعين كل طرف

ممثل ويتفق الطرفان على طرف ثالث محايد الفقرة (ب) نص على أهلية أطراف النزاع وهذا من البديهيات اذ ان ناقص الأهلية تصرفاته محكومة بالقانون العام وبالتالي حتى اذا لم يتم النص عليه في فان موافقته على حل النزاع بالتحكيم مقرون باجازة وليه ان كانت نافعه له نفع محض او ابطالها إذا كانت ضارة به ضرر محضأ وفقا لنص المادة وعلى الرغم من و المدنية لسنة ۱۹۸۳ فان هيئة التحكم

هو مع قانون العام الحسنه ۲۰۱۶ عن ارادته ، هذا الظرف وهو نادر الحدوث لكن اذا حدث بالفعل من الهيئة لعدم قيامه بتطبيق العدالة والمساواة بين طرفي النزاع ، بد من ان هذه الفقرة لم توضح كيفية الاعلان كما بقانون الإجراءات

۱۹۸۳م بالطرق العادية والبديلة ( باللصق ومن خلال الصحف) التحكيم عليها بذل قصارى الجهد لايصال الاعلان الى المطلوب و عنوانه الحقيقي والأصلي بموقع العمل او المنزل والتحقق من ده للاعلان وفهم محتوياته والسؤال الذي يطرح نفسه من الذي يقوم است . هل احد اطراف النزاع ام المحكمين ؟ في الواقع العملي احيانا يقوم غرف في التحكيم واحيانا يقوم به احد اعضاء هيئة التحكيم وقد جرى ايضا الاتفاق في المشارطة على الاعلان بالرسائل النصية او الواتساب ناحية اخرى ووفقا للمادة (۸) من القانون فان على الهيئة والقطع الشك من ان تقوم بالاعلان عن طريق المحكمة سواء لأحد الأطراف او للشهود أو الخبراء ما يجدر ذكره ان عبارة (تعذر) هنا غير دقيقة بل من الأوفق عبارة (اذا لم يقم) لان التعذر لا يستقيم مع عدم الاعلان . الفقرة تتعلق باستبعاد او تجاهل هيئة التحكيم القانون الموضوعي الذي اتفق الأطراف على تطبيقه اذ أن المحكم لا يحق له تجاهل او اغفال ارادة الطرفين ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا تفعل الهيئة اذا كان القانون الذي اتفق عليه طرفا النزاع ليس هو القانون المناسب لحكم النزاع كالاتفاق على الاحتكام القانون المعاملات المدنية لسنة 1984م على تسوية الأراضي وتسجيلها التي تحكمها قانون (تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة  او الاتفاق على قاون يتعارض مع النظام العام القانون الانجليزي الذي يجيز الفائدة؟ في تقديري على الهيئة تنبيه الأطراف على ذلك و حثهم للاتفاق على القانون المناسب والملائم وفي حالة الاختلاف او الرفض في تقديري أن يقرر اعضاء به التنحي لان اصدار الحكم قد يكون من المتعذر في ظل قانون غير ملائم

النسب للتطبيق وفي ظل قانون يخالف النظام العام والاداب حيث ان هذا م مصيره البطلان اذا تقدم أحد الأطراف بطلب للمحكمة كما ان مصيره : التنفيذ بقرار من المحكمة من تلقاء ذاتها .

ان زوجية عدد المحكمين هو الاجراء الوحيد الذي را الطرفي النزاع الاتفاق عليه لأن ذلك قد يتعذر معه اصدار الحكم في اختلاف الاراء، كما يتصور في تعيين محكمين بالمخالفة لأحكام المادة من القانون ( محجور ، سفيه ، مفلس) أما التشكيل الذي يخالف اتفاق اطر النزاع فهو نادر اذ ان التشكيل يتم بواسطة الأطراف في التحكيم الحر عداف التحكيم المؤسسي حيث يتم التعيين بواسطة مركز التحكيم من القائمة المعتمد الديه ، لكن قد يتصور في حال الاتفاق على مؤهلات معينة للمحكمين ويقوم المركز او المحكمة بتجاهل او اغفال ذلك . الفقرة تتعلق بتجاوز الحكم الصادر من المحكم الى مسائل خارج الاتفاق او تجاوز حدود الاتفاق كان يتم الاتفاق في العقد على مسائل بعينها اذا حدثت أن يتم حلها بالتحكيم لكن في الواقع قام المدعى باقحام مسائل اخرى في الدعوى خارج نطاق المسائل المتفق على حلها بالتحكيم على سبيل المثال وجود عدة معاملات بين طرفي النزاع وتداخل حسابات بموجب عدة عقود ومن خلال العريضة التحكيمية لم يقم المدعى بالتفريق بينها كما لم تقم الهيئة بمراعاة ذلك ، كما يعني الاتفاق المذكور مشارطة التحكيم الموقعة بواسطة طرفي النزاع امام الهيئة، جدير بالذكر انه يحق للمدعى عليه ان يقوم بتقديم دفع قانوني وفقا لاحكام المادة من هذا القانون وحينئير تقوم الهيئة بالفصل في الدفع قبل نظر الدعوى . الفقرة (ز) تتعلق بحالة وقوع بطلان في حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا آثر في الحكم ، في تقديري أن هذه الفقرة مبهمة اذ لا يتصور البطلان الإ بواسطة المحكمة في حال تقديم الطلب من أحد الأطراف وبالتالي بإعتقادي أن هذه الفقرة تزيد وقد تخلق مشاكل كثيرة عند التطبيق نصت هذه المادة في البند على المحكمة المختصة بالبطلان وهي (محكمة الاستئناف) وهذا لا يعني أن الطعن بالبطلان يعني الاستئناف کاستنئاف احكام القضاء ، بل قصد المشرع رفع درجة القضاة الذين يفصلون في طلب الطعن بالبطلان لعدد ثلاثة قضاه وبدرجة محكمة استئناف بعكس

قانون ۲۰۰۵م الذي اسند ذلك لقاضي المحكمة المختصة وهو قاضي واحد وقد تكون درجته

بدعة حيث أن نص على ذلك عدة قوانین آخری من هذة المادة اعطت محكمة الاستئناف ان تقضي من تلقاء نفسها .الحكم اثناء نظر الطعن بالبطلان في حالة مخالفة الحكم للنظام

تقديري أن هذه المسألة كان يجب أن تكون ضمن المسائل السبع : التعليق عليها كما كان واردا بقانون التحكيم لسنة ۲۰۰۵م. طلب البطلان

الم يقدم طلب بطلان حكم هيئة التحكيم لمحكمة الاستئناف خلال لقا و أبو عين من تاريخ علم مقدم الطلب بالحكم أو من تاريخ النطق اذا كان معلنة إعلان صحيحا لجلسة النطق بالحكم ولم يحضر. : المادة تتحدث عن المحكمة المختصة بنظر طلب بطلان حكم التحكيم والقيد و

الان مني لذلك على غرار ما يتم بشأن الاستئناف او الطعن في الأحكام القضائية ، سبق وان علقنا بشأن محكمة الاستئناف في المادة  بان المشرع لم يقصد إستئناف بالمعني العام كما بالاحكام القضائية في الشكل والمضمون بل دور محكمة الاستئناف هو مراقبة تطبيق المسائل التي نص المشرع على أنها إن وجدت تكون تكون سببا لابطال الحكم ، قصر المشرع میعاد او مدة تقديم الطلب باسبوعين ذلك كي يتمكن مقدم الطلب في اعداد مذكرته . إجراءات نظر طلب البطلان يقدم طلب بطلان حكم هيئة التحكيم بعريضة تودع لدى مراقب محكمة الاستئناف أو تقيد إلكترونية، وتقيد فورا بالسجل المعد لذلك ويتم سداد الرسوم ويحدد ميعاد الجلسة أمام الدائرة المختصة ويعلن الطرف الآخر، وعلى المقدم ضده الطلب أن يودع رده على المذكرة  تصدر المحكمة حكمها بعد اكتمال المذكرات أو تؤجل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أكثر من مرة واحدة بغير ضرورة، وفي الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل

شرح قانون التنحبسهم لسسنه ۲۰۱۱ عن شهر واحد من تاريخ اكتمال المذكرات.) تتم المداولة بين أعضاء الدائرة وتكون سرية بين القضاة ويجمع الرئيس الآراء ويصدر الحكم بإجماع الآراء أو بالأغل إثبات الرأي المخالف ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها الأطراف وفي حالة أي طرف يعلن بالحكم. يوقع رئيس الدائرة على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على مقام الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، وتحفظ تلك النسخة بملف الدعوى. مع مراعاة ما ورد بالبنود أعلاه تسري على إجراءات نظر الطعن في البطلان ذات القواعد الإجرائية التي تسري لنظر الاستئناف أمام محكمة الاستئناف هذه المادة تتحدث عن اجراءات الطعن بالبطلان من تقديم المذكرة الى صدور حكم المحكمة ومن المستحدث في هذا القانون أن مذكرة الطعن يمكن أن تقديم الكترونية للمحكمة وذلك تماشيا مع التطور التقني للسلطة القضائية ، نصت المادة على أن اجراءات الطعن تكون بالمذكرات (تقديم المذكرة والرد عليها) وحسنة فعل المشرع بالنص على سرعة الفصل في الطعن كل ذلك تماشيا مع روح ومزايا التحكيم التي تتسم بالسرعة ، جدير بالذكر أن هذا القانون لم ينص على نهائية قرار محكمة الاستئناف بشأن الطعن كما كان في قانون | التحكيم لسنة ۲۰۰5م وهذا الموضوع اثار جدلا كبيرا على المستوى المحلي والدولي من قبل المتعاملين بالتحكيم تخوفا من أن عدم النص على نهائية قرار المحكمة يفتح الباب لتطويل الاجراءات بالطعن بالنقض امام الحكمة العليا ودائرة المراجعة الامر الذي سيهزم اهم واعظم ميزات التحكيم وهي (السرعة في الفصل في النزاع وحجة المشفقين وهذا رأيي المتواضع ايضا انه لطالما تم رفع مستوى محكمة الطعن بالبطلان من قاضی فرد في المحكمة العامة او الاولى الى ثلاثة قضاة محكمة استئناف فان ذلك يكفي ، علما بان دور المحكمة في الطعن بالبطلان ليس كما في الأحكام القضائية بل تتعلق بالسبع

 يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف ام

علب بطلان حكم هيئة التحكيم مبني على أسباب جدية

على المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف ا الممنوعين من تاريخ تقديمه، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز ل ه يمكن بيع كفالة أو ضمان مالی و عليها، في هذه الحالة، الفصل اول بر حكم هيئة التحكيم في خلال شهرين من تاريخ صدور ال إذا تقدم المحكوع لصالحه بعريضة دعوى تنفيذ الحكم الصادر من الهيئة المحكمة المختصة وعلى النقيض تقدم المحكوم ضده بطلب الطعن بالن أمام المحكمة المختصة أيضا - يجوز لمحكمة التنفيذ وقف إجراء تنفيذ ال إذا تأكد لها أن الطلب المقدم بشأن الطعن بالبطلان مبني على أسباب و و منطقية وهذا ما يسير عليه العمل في القضاء ، ويعود السبب في ذلك إجراءات التقيد قد تمتد إلى درجة الحبس والحجز وبيع الممتلكات مما يت موه إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا صدر القرار في طلب الطعن بالبطن ابطال الحكم، ويقرر هذا النص أنه على المحكمة المختصة أن تفصل في ط وقف التنقية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب على الرغم من صعوبة ذلك في ل تراکم و تزاحم الدعاوى اليومية أمام القاضي الأمر الذي يجعله يد مواعيد الجلسة القادمة بين فترة قد تتراوح بين أسبوع وشهر، كما يقرر هذا النص في حالة صدور أمر من المحكمة بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي من جانب المنفذ ضده حتى لا يستغل هذه الفرصة لتهريب أمواله أو التصرف فيها ، جدير بالذكر أن عجز هذه المادة يتضارب مع المادة حيث أعطت قاضي التنفيذ سلطة الفصل في طلب بطلان حكم التحكيم ، وهذا يعني أنه بإمكان أحد طرفي النزاع تقديم مذكرة الطعن بالبطلان لمحكمة الإس اف بالسعادة  ولمحكمة التنفيذ بالمادة ( 46 ) وبالتالي أرى ضرورة حذف عجز هذه المادة

البراء حكم الحكيم متطلبات التنفيذ لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم وفقا

مخالفة الحكم أو أي جزء منه للنظام العام في السودان، دعم منفذ المحكمة ما هو متسق مع النظام العام و تمتنع عن

دا تقدم المحكوم لصالحه محكمة وقبل أن تصدر أمر التنفت

تنفيذ الجزء المخالف للنظام العام صالحه بطلب تنفيذ الحكم جبرة عن طريق المحكمة فعلى تلك وقبل أن تصدر أمر التنفيذ أن تتحقق من الات . : المحكوم لصالحه قد ارفق صورة من قرار التحكيم الذي يطلب تنفيذه

أن النص هنا لم يشر الى عبارة (صورة معتمدة) كما ورد بالمادة من هذا القانون .

رفع دعوى البطلان قد انتهى (أسبوعان من تاريخ النطق بالحكم) ا نه المدة هي الوحيدة لجعل قرار المحكمين غير نافذ على الفور : المحكوم ضده قد تم إعلانه إعلان صحيحا بواسطة هذه المحكمة تنفيذ حكم التحكيم الأجنبية - لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أمام المحاكم السودانية إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية:

الحكم أو الأمر صادر من هيئة أو مركز تحكيم طبقا لقواعد الاختصاص التحكيمي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه، وأنه أصبح نهائية وفقا لذلك القانون،

الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحة ،

 يقبل البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه ، تنفرنس ومراكز وهيئات التحكيم السودانية في أراضيه أو به تنفيذ الأحكام التي يصادق عليها السودان. اربطت هذه المادة تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أمام المحاكم السودان الشروط التالية :۔ 1- أن الحكم أو الأمر صادر من هيئة أو مركز تحكيم طبقا لقواعد الان

التحكيمي الدولي المقررة في قانون البلد الذي صدر فيه ذلك العلم أصبح نهائية هناك وهذا يتطلب جهد من قاضي التنفيذ للتحقق من  أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور

تمثيلا صحيح وهذا يتضح من خلال حيثيات الحكم المطلوب تنفيذه حتى لا يكون ذلك الحكم صورية أو مزورة 3- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع أي حكم سبق صدوره من المحاكم

مراكز التحكيم السودانية واذا وضعنا في الإعتبار أن أحكام القضاء في السودان تعد مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لها قوتها القانونية إلا أن أحكام التحكيم لا تعتبر كذلك كما أن أحكام التحكيم سرية وغير منشورة وبالتالي في تقديري حذف هذا الموضوع من هذه المادة لمخالفته للعرف التحكيمي في كل أنحاء العالم ، من ناحية أخرى فإن التحقق من أن هذا الحكم المراد تنفيذه لا يتعارض مع الأحكام القضائية التي سبق صدورها في السودان يكون من الصعوبة في مبدأ الأمر اللهم إلا إذا أثاره المنفذ ضده وبالتالي عليه أن يقدم للمحكمة صورة من ذلك الحكم أو رقمه وتاريخه وأطرافه أو الإشارة إليه في إحدى المجلات القضائية إن كان

منشورة هذا بشأن الأحكام القضائية ويتعذر ذلك بشأن أحكام التحكيم أن الحكم لا يخالف النظام العام في السودان وهذا ما سبق أن أشرنا إليه

بشأن التعليق على نص المادة  من هذا القانون (الطعن بالبطلان). أن البلد الذي صدر فيه الحكم يقبل تنفيذ أحكام المحاكم وهيئات التحكيم السودانية

في أراضيه وهذا ما يصطلح عليه في القانون الدولي المعاملة بالمثل التي تكون في المجال الدبلوماسي والتجاري والسياسي وخلافه، أو إذا كان الحكم المراد تنفيذه صادر من هيئة تحكيمية تابعة لدولة عضو في منظمة أي اتفاقية

هذه المادة نمطية في كل القوانين حيث تحدد الوزير الذي له الحق في اصدار اللوائح والقواعد والأوامر لتنفيذ أحكام القانون وهو عادة الوزير المختص ، ومعروف عادة أن القانون دائما نصوص عامة ومجردة لا يتحدث عن تفاصيل دقيقة خاصة بالتنفيذ العملي خاصة وان هنالك مسائل لا تظهر عن المشرع اثناء وضع القانون وبالتالي فان اصدار اللوائح والقواعد والأوامر والتي هي في قوة القانون تسهل وتيسر تطبيق أحكام القانون . نص القانون على وجه الخصوص ان تتضمن اللوائح شروط وضوابط منه التصديق لانشاء مراكز التحكيم وتحديد الرسوم وكذلك اسس وضوابط المراقبة والتفتيش لمراكز التحكيم وبالفعل أصدر السيد وزير العدل السابق السابق القرار

بتشكيل لجنة تحت مسمى (لجنة الإعداد لوائح تنفيذ أحكام قانون التحكيم لسنة ۲۰۱6) على النحو الملحق بهذا الكتاب وقد كانت مهمة اللجنة وضع اللوائح الخاصة بمراكز التحكيم وقد قامت اللجنة بالفعل بعمل اللازم ورفع توصية للوزير بتاريخ

لكن لم تصدر اللائحة حتى الان ( مرفق القرار ومسودة اللائحة) .