الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تفسير إتفاق التحكيم / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / تفسير حكم التحكيم

  • الاسم

    د. مهند أحمد السنوري
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    292
  • رقم الصفحة

    182

التفاصيل طباعة نسخ

يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ، ويجب علي طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم 

ويعتبر الحكم الصادر متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه ، ووفقاً لنص المادة السابقة يتضح أن هناك شروط اقتضاها المشرع يجب توافرها حتي يمتد اختصاص المحكم في مهمته التحكيمية إلي تفسير الحكم لإزالة ما شابه من غموض بإيضاحه وبيان حقيقة المبهم .

تجدر الإشارة إلى أحكام التحكيم في هذا الصدد والتي قضت بانه " إذا كانت عبارة العقد

واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معني آخربإعتباره هو مقصود العاقدين ، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو وضوح 

اللفظ فإذا لم يتخير المتعاقدين اللفظ المعبر عن حقيقة قصدها أو أحاط بعبارتها الواضحة

الملابسات ما يرجح معه حمل معناها على معنى آخر مغاير فإنه يحق للقاضي التدخل لتفسير 

العقد بما يراه معبراً 

 

عن قصدها وأوفى بمرادهما على أن بين في حدود سلطته

الموضوعية الأسباب المقبولة التي تبرر مسلكه وأنه إذا شاب العبارة غموض أو إبهام لا يكشف عن إرادة المتعاقدين فلمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسيرها بما تراه

 مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساته

العاقدين .

ثانيا: تقديم طلب بالتفسير من أحد المحتكمين أو كلاهما نضح من نص المادة (1/49) تحكيم مصري أنه لكي ينعقد اختصاص هيئة التحكيم التفسير، يجب أن يتم تقديم هذا الطلب من أحد المحتكمين أو كلاهما، ومن ثم فلا تملك بيئة التحكيم القيام بالتفسير من تلقاء نفسها، حتى ولو كان الحكم الصادر عنها مشوباً النموض في منطوقه كذلك اشترطت المادة السابقة على المحتكم طالب التفسير إعلان الحتكم الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم، احتراماً لمبدأ الوجاهية وحق الدفاع المساواة بين الخصوم

ثالثاً: أن يقدم طلب التفسير إلى هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية

يرى الفقه (399) فى هذا الشرط أنه ليس إلا ميعاد تنظيمي، فلا يترتب على فواته سقوط الحق في طلب التفسير

ووفقاً للفقرة الثانية من المادة (49) تصدر هيئة التحكيم التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، وإن لها مد هذا الميعاد لمدة مماثلة إذا اقتضت ضرورة لذلك ، إلا أن هذا الميعاد ما هو إلا لحث هيئة التحكيم على سرعة نظر طلب التفسير والبت فيه ، بحيث لا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط.

ولكن ما هو الوضع في حالة ما إذا انحل عقد هيئة التحكيم أو صعب إجتماعها أو توفي أحد أعضائها بحيث يستحيل انعقادها مرة أخرى بنفس تشكيلها التي تولت فيه إصدار الحكم المراد تفسيره ؟

يتضح من استقراء بنود قانون التحكيم المصري أن المشرع قد سكت عن معالجة هذا الفرض .

وفي مواجهة ذلك ، ذهب الفقه  إلي أنه يتعين على المحتكمين الاتفاق على استكمال هيئة التحكيم أو الاتفاق على تشكيلها لتولي التفسير ، فإذا تعذر ذلك أمكن الإلتجاء إلي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ( المادة 9 تحكيم مصري ) للمساعدة في إتمام هذا التشكيل الذي يتولي التفسير ، أما إذا وصل الأمر إلي طريق مسدود فلا مفر حينئذ من تولي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أمر التفسير.

أما القانون الفرنسي فقد عالج مثل هذا الفرض في المادة (1475) من الباب الثالث منه ، والتي نصت على أنه :

..... إذا لم يكن اجتماع علي تفسير حكم التحكيم العديد من الاتفاقيات الدولية ، وباستقراء هذه الاتفاقيات نجد أنها أعطت الحق لأطراف الخصومة التحكيمية ، التقدم بطلب تفسير حكم التحكيم خلال نفس المدة والشروط التي تطلبها القانون المصري ، كالمادة (33) من نموذج القانون للتحكيم التجاري الدولي ، والمادة (35) من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي التي شابهت النص المصري باستثناء صدور قرار التفسير خلال خمسة وئاربعين يوماً  من تاريخ تسلم الطلب ( المادة 2/35) بدلاً من ثلاثين يوماً .