الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تفسير إتفاق التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / تفسير اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    97

التفاصيل طباعة نسخ

تفسير اتفاق التحكيم لتحديد نطاقه مسألة تقديرية بحسب كل حالة على حدة:

مع مـن المـسلم به أنه يتعين تفسير اتفاق التحكيم بتحديد نطاقه الاسـتهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمائة وثقة بـين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات ( ٢/١٥٠ مدني ) ، ومـع مراعاة أنه متى كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عـنـها عـن طريق تفسيره للتعرف على إرادة المتعاقدين خروجاً على المعنى الظاهر لها. وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه متى كان شرط التحكيم الـذي أحال إليه سند الشحن عاماً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل ، وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر على ما يستفاد مـن نـص المادتين ۹۰ و ۹۱ من قانون التجارة البحري جزءا متمماً لعملـية الـنقل ، فمن ثم تسري عليه أحكام عقد النقل البحري وكانت مـشارطة إيجـار السفينة قد تضمنت أيضاً نصاً صريحاً بتنظيم عملية التفـريغ ومواعيدها ومقابل التأخير ومكافأة السرعة  وهو من نصوص مـشارطة الإيجـار التـي شملتها الإحالة الواردة في سند الشحن فإن المطالبة المتفرعة من التفريغ طبقا لهذا النص تكون من المنازعات التي ينصرف إليها شرط التحكيم ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعـوى لـرفعها قـبل عرض النزاع على التحكيم لم يخالف القانون. كما قضت بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعـوى وإعطائهـا وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وتفسير العقـود والإقـرارات وسـائر المحـررات والشروط المختلف عليها واسـتظهار نـية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها مادامت قد أقامت قـضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهـر بعباراتها ، لما كان ذلك ؛ وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بـالحكم المطعـون فيه أنه خلص وفي نطاق ما لمحكمة الموضوع من سـلطة تقديرية إلى أن المديونية الثابتة بالمحرر المؤرخ ../../۱۹۷۸ ناشئة عن عقد المقاولة المؤرخ ../../١٩٧٤ المبرم بين الطرفين والذي تضمن البـنـد ٢٤ مـنه تنظـيم وسيلة التحكيم في جميع المنازعات والخلافات التي تثور بينهما عند تنفيذ هذا العقد أو تفسيره أو التي تنشأ بـسببه أو فـي حالة وقفه أو إنهائه ، طارحاً دفاع الطاعنة بأن المطالبة محـل الدعـوى سندها إقرار بالمديونية مستقل بذاته عن العقد  ورتبت علـى ذلـك قـضاءها بقـبول الدفع المبدى من المطعون عليها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بجنيف بالفصل فيها.