الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الموضوعي لإتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / نطاق تطبيق اتفاق التحكيم من حيث موضوع النزاع

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    279

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق تطبيق اتفاق التحكيم من حيث موضوع النزاع

   يقتصر الأثر النسبي لاتفاق التحكيم على المسائل التي تدخل في النطاق الموضوعى لاتفاق التحكيم، أما المسائل التي تخرج عن هذا النطاق فإن الأطراف يستردون حريتهم بشأنها في عرض النزاع المتعلق بها أمام قضاء الدولة، فإذا كان الأطراف قد اتفقوا على التحكيم في خصوص عقد بيع معين.

   فالمنازعات المتعلقة بهذا العقد هي فقط التي لا يجوز طرحها أمام قضاء الدولة التزاما باتفاق التحكيم، أما ما ينشأ من منازعات متعلقة بعقد بيع آخر أو عقد إيجار، فإن هذا النزاع يمكن طرحه أمام القضاء العادي ولا يمكن الدفع في مواجهته بالتحكيم لأن هذا العقد يعد خارج نطاق الاتفاق.

   كذلك الأمر في حالة الاتفاق بين الأطراف على علاقة قانونية محددة بشأن تفسير العقد أو تنفيذه، فإن ما يثور بينهم بشأن صحة هذا العقد أو بطلانه يخرج من نطاق اتفاق التحكيم، وبالتالي يجوز لأى طرف من أطراف العقد عرضه على قضاء الدولة دون الخشية من الدفع بالتحكيم.

   ولقد أكدت محكمة النقض المصرية أن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءاتها، وأن المشرع أوجب تضمين اتفاق التحكيم تحديد المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلا ، فنطاق التحكيم من حيث الموضوع يتحدد بالنزاع المراد فضه وفق الشروط الواردة بالاتفاق والإجراءات المتفق عليها.

   وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفق عليها، فإذا اتفقا أن يطبق على النزاع قانون دولة معينة التزمت هيئة التحكيم بذلك.

   وجاء بحكم آخر لذات المحكمة أنه إذا اتفق الطرفان على حل أي خلاف يتم عن طريق التحكيم فى مدينة لوجانو بسويسرا طبقاً لقواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، ولم يرد بالأوراق ما يدل على تطبيق أحكام القانون المصري فإنه لا يجوز معه طرح النزاع على المحاكم المصرية ، وقررت المحكمة أيضاً في حكم آخر أن النص الوارد بالعقد المبرم بين طرفي التداعي والمقرر أن أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً، يتم طرحه على التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ويكون مكان التحكيم في القاهرة، مما يدل على ارتضاء الأطراف إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، الأمر الذي من شأنه حجب أحكام القانون المصري إلا ما يتعلق بالنظام العام.

107