النظام القانوني الموضوعي للعملية التحكيمية الإلكترونية
إن تحديد النظام القانوني الموضوعي الذي يطبقه القضاء الوطني لا تواجهه أي مشكلة لأن القاضي يطبق قانون الدولة التي توجد بها محكمته حيث إنه يمارس سلطة الدولة، وعليه تطبيق قوانينها وفى حالة تنازع القوانين فإنه يقوم بتطبيق قاعدة الإسناد المنصوص عليها أيضا في قانون الدولة، وبالتالي لا يجد صعوبة في تحديد القانون الواجب التطبيق علی النزاع القائم بين الأطراف.
أما في حالة تحديد النظام القانوني الموضوعي الذي يطبقه المحكم على النزاع الذي يتولى الفصل فيه نجد أن الأمر مختلف تماما لأنه لا يمارس سلطة دولة معينة وبالتالي لا يتقيد من تلقاء نفسه بقانون دولة محددة.
ويعتبر التعامل عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل شبكة الإنترنت يحمل بين طياته بعض المخاوف والتي تتمثل في النظام القانوني الموضوعي الذي يطبق على النزاع القائم بين الأطراف حيث أن هذه المنازعات في الغالب تكون بين أطراف من دول مختلفة ولكل منهم قانونه الوطنى الخاص به، ويخشى كل طرف من تطبيق قانون الطرف الآخر والذي يكون في غالب الأمر لا يعلم عنه شيئاً، وبالتالى فإن تحديد القواعد القانونية الموضوعية التي تطبق على التحكيم الإلكتروني يواجهها العديد من التحديات ومنها ما هو المبدأ الأساسي في تحديد هذا القانون، وما هو الأثر المترتب في حالة تخلف هذا المبدأ.
وإذا تحدثنا عن الأمر الأول وهو المبدأ في اختيار هذا النظام القانوني نجد أنه يقوم على أساس إرادة الأطراف لما للإرادة من دور في تحديد القانون من خلال اتفاق الأطراف، ويتم ذلك إما باختياره صراحة، أو اختياره ضمنياً.
وفي حالة الاختيار الضمني وهو عدم قيام الأطراف بتحديد القانون الواجب التطبيق صراحة، فيكون لهيئة التحكيم الحرية في تحديده من خلال البحث عن الإرادة الضمنية للأطراف والتي تقوم باستخلاصها من ظروف وملابسات موضوع النزاع بمعنى أن هذا القانون يجب أن يكون على صلة بموضوع النزاع.