من المستقر عليه لدى الاتفاقيات الدولية وكافة التشريعات الوطنية أن اتفاق التحكيم هو الأساس الذي يقوم عليه إجراءات التحكيم، فهو يقوم على اتفاق الأطراف على إحالة ما يدور بينهم من نزاع إلى التحكيم دون اللجوء إلى جهة قضائية، وعليه فاختصاص هيئة التحكيم وإن كان يعتمد على القانون الذي ينظمه إلا أنه ينبني على اتفاق أطرافه بإرادتهم التي أنشأت التحكيم كطريق لفض منازعاتهم استثناء من اختصاص القضاء، ومن ثم فإنه بموجب اتفاق التحكيم يتم تحديد ما تختص هيئة التحكيم بنظره وما لا تختص به، كما يعد شرطا الصحة حكم التحكيم، إذ يترتب على عدم وجوده بطلان حكم التحكيم.