الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الموضوعي لإتفاق التحكيم / الكتب / بطلان حكم المحكم / سلطة المحكم في النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    169

التفاصيل طباعة نسخ

 

لقد أجاز المشرع للقاضي أن يأذن بتقديم أية طلبات جديدة ترتبط بالطلب الأصلي. في حين أن المحكم يلتزم بنطاق الموضوع حسب ما جاء في اتفاق التحكيم، بحيث لا يفصل في شيء لم يشأ أطراف النزاع إخضاعه للتحكيم، 

حالة فصل حكم التحكيم في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم وهو سبب محدد واضح للطعن بالبطلان على حكم المحكم لأنه فصل في مسألة تقع خارج نطاق الاتفاق على التحكيم.

أما الفرض الثاني الذي تواجهه المادة المذكورة فهو إمكانية الطعن بالبطلان على حكم التحكيم إذا جاوز حدود هذا الاتفاق. وبطبيعة الحال فإن فصل المحكم في مسألة تقع خارج نطاق الاتفاق على التحكيم تدخل في إطار تجاوز المحكم لحدود هذا الاتفاق.. مع مراعاة ما نص عليه قانون التحكيم المصري 

نفس القانون من تعديل الطلبات أو أوجه الدفاع أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير، ولها عدم قبول ذلك إذا قدرت أن من شأنه تعطيل الفصل في النزاع.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه: "وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا باختصاص جهة التحكيم بحسم المنازعات الناشئة عن عقد شركة الشرق الأوسط للمقاولات طبقاً لما اتفق عليه في العقد إلا أن الحكم اعتبرتقديم المطعون ضده طلباً عارضاً بإجراء المقاصة القضائية مبرراً للتحلل من اختصاص جهة التحكيم حول ما تدعيه من دین.

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للمحكم أو لهيئة التحكيم قبول طلبات عارضة ما لم تكن هذه الطلبات داخلة في نطاق الموضوع المتفق عليه في اتفاق التحكيم بحيث إذا كانت هذه الطلبات العارضة لا تدخل في نطاق ما اتفق بصدده على التحكيم فإنه لا يقبل تقديمها للمحكمين لأن ولايتهم للفصل في المنازعات مقصورة على ما اتفق بصدده على التحكيم .

وقد ظهر اتجاه فقهي في فرنسا يرى أن المسائل الأولية تعد استثناء على هذه القاعدة، فإذا كانت هذه المسألة الأولية جائز التحكيم فيها طبقاً للقانون يمكن للمحكم التصدي لها وعليه إخطار الأطراف إعمالاً لحقهم في الدفاع، أما إذا كانت هذه المسألة غير قابلة للتحكيم فيها قانوناً امتنع عليه التصدي لها ويلتزم بإخطار الأطراف بذلك ومنحهم مدة كافية لحسم هذه المسألة .

أما عن نطاق الطلبات العارضة، ومتى يخرج الطلب عن مفهوم الطلب العارض ومن ثم يعد غير مقبول، فإن القبول التي تخضع لها الطلبات في هذا الصدد لا تختلف عن الطلبات العارضة أمام القاضي الوطني، فمثلاً تتبع ذات التفرقة بين مجرد تغير الوصف أو التكيف القانوني لذات الطلب على نحو لا يثير وقائع جديدة ، فيكون للمحكم سلطة قبوله دون الرجوع للطرف الآخر.

أما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي فقد نص على بيان الدعوى وكذلك بيان الدفاع، وذلك في المادة (2/23) منه حيث نصت على أنه: "ما لم يتفق الطرفان على شيء آخر، يجوز لكل منهما أن يعدل طلبه أو دفاعه أو أن يضيف إليهما خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه".

المطلب الثاني : الجزاء المترتب على تجاوز المحكم اتفاق التحكيم

التحكيم كما ذكر سابقاً يقوم أساساً على إرادة الأطراف التي انصرفت إلى فض النزاع بهذا الطريق. وبمقتضى ذلك، على هيئة التحكيم أن تلتزم بنطاق النزاع الذي تضمنه الاتفاق القائم على الإرادة، فلا يجوز لها الخروج عن هذا الإطار، وإلا كان الحكم معرضاً للإبطال، أو كان ذلك سببا من أسباب بطلان حكم المحكم. 

إن خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام".

ويلاحظ أنه في بعض الأحيان قد تتصدى هيئة تحكيم، وتصدر حكماً في نزاع معين، ويشتمل هذا النزاع على مسائل متنوعة، فمنها ما هو خاضع للتحكيم، ومنها ما هو غير خاضع. فإذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن الأجزاء الخاصة بالمسائل غير الخاضعة فإن البطلان لا يقع إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم 

وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز الأردنية عن قرار لها بقولها: "إذا خرج المحكم عن اتفاق التحكيم فلا يبطل حكمه برمته وإنما يبطل الجزء الذي خرج فيه عن الاتفاق، إذا كان حكمه بطبيعته قابلاً للتجزئة .