الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الموضوعي لإتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / نطاق اتفاق التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق اتفاق التحكيم من الناحية الموضوعية:

 
يتحدد نطاق اتفاق التحكيم بما تلاقت عليه إرادة الطرفين ، فقد سبق للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري أن أوضحت أنه : «من المبادئ الأساسية في العقود ـ ومنها عقد التحكيم - أنه ينبغي أن تتطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعة الخاضعة للتحكيم» .
من ثم خلصت إلى أن : «التحكيم يقتصر على ما اتفق بصدده من منازعات ، وعلى ذلك فإنه إذا حصل الاتفاق في عقد على عرض جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذه أو تفسيره على محكمين ، فإن هذا يشمل كل المنازعات التي تقع بين المتعاقدين ـ بشأن التنفيذ أو التفسير، سواء وقت قيام العقد أو بعد انتهائه  .
وقد أعملت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي مؤدى شمول اتفاق التحكيم لكافة المنازعات بقولها : « انقضاء عقد الوكالة بشطبها لا يترتب عليه سقوط أو انقضاء شرط التحكيم المشتمل عليه ، بل يبقى هذا الشرط قائماً وسارياً على الآثار المترتبة على انقضاء ذلك العقد باعتباره ـ وعلى ما سلف ـ مستقلاً عنه ، وكانت الطاعنة قد ادعت أنه قد أصابتها أضرار من شطب الوكالة ، وأنه تستحق لها عمولات ناتجة عن - یعنی وجود نزاع بشأن هذه المستحقات بين طرفي العقد. وقد ورد بالمادة [ ٢٠ ] من هذا العقد أن: « أي خلاف ، نزاع أو مسألة تنشأ نتيجة على صلة ، أو على علاقة بهذه الاتفاقية أو ترجمتها أو تنفيذها أو عدم تنفيذها أو أي نقص من ذلك المصدر ستتم تسويته أولاً إذا كان في المستطاع ودياً ، وإن استحال التوصل لتسوية ودية ، حينذاك يحال موضوع النزاع إلى مجالس الإمارات التحكيمية » . مما مفاده أن طرفي هذا العقد قد اتفقا على أن يكون التحكيم كلياً شاملًا لجميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ عقد الوكالة المشار إليه .
وبناء عليه خلصت المحكمة إلى أنه : «لما كانت الطاعنة قد لجأت إلى المحكمة الابتدائية لتعيين محكم بعد أن رفضت المطعون ضدها حل النزاع ودياً ، كما أنها لم تستجب لدعوتها بتسمية محكم للبدء في إجراءات التحكيم ، وقضت المحكمة الابتدائية للطاعنة بطلبها في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن هذا الحكم بتعيين محكم يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بجواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وقد عرض على محكمة النقض بدائرة القضاء بأبو ظبي : « النعي الذي تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك قالت الشركة الطاعنة بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع يعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبقبولها تأسيساً على أن ورود شرط التحكيم في العقد بصيغة عامة دون أن يشمل المنازعات المستعجلة فإن التحكيم في هذه الحالة يقتصر على القضاء العادي ولا يمنع القاضي المستعجل من نظر الدعوى للحكم في الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه إذا توفر في الطلب شرطاً الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وهو من الحكم تفسير مخالف للنص ومضيق لعموم اللفظ لأن اشتراط الخصوم اللجوء إلى التحكيم في لفظ عام يشمل النزاع أمام القضاء دون تمييز بين القضاء العادي والقضاء المستعجل ، وإن قصرت المحكمة شرط التحكيم على القضاء العادي دون المستعجل فإنه يكون اجتهاداً لا يحتمله النص ودون مسوغ من القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
فقد رأت المحكمة أن هذا النعي غير سديد ، تأسيساً أن المقرر قضاء أنه إذا لم يتفق التعاقدات في العقد أو مشارطة التحكيم على اختصاص المحكم أو المحكمين باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو بالمسائل المستعجلة فإن اتفاقهما على التحكيم بشأن النزاع حول تفسير العقد أو تنفيذه لا يخول هيئة التحكيم السلطة أو الاختصاص بالفصل في تلك الإجراءات ، أو هذه المسائل،  ويكون للجهة القضائية المختصة نظر المسائل الوقتية والمستعجلة باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل فيها ولا يستفاد من اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة ـ لنظر المسائل المستعجلة أو الأمور الوقتية التنازل عن شرط التحكيم الذي اقتصر نطاقه طبقاً للاتفاق على الجانب الموضوعي من النزاع .
وبناء عليه ، خلصت المحكمة إلى أنه : «لما كان ذلك، وكان البين من البند الخامس عشر من عقد الاستثمار المؤرخ ۲۰۰۷/۱۱/١٥ المثار النزاع اتفاق الطرفين على اللجوء إلى
محكمين يقبلهم الطرفان ويكون حكمها غير ملزم لهما في حال عدم الاقتناع وقد خلا العقد من الاتفاق على اتخاذ المحكمين أية إجراءات وقتية أو تحفظية أو الفصل في المسائل المستعجلة، فإن شرط التحكيم في هذه الحالة لا يحول بين المطعون ضده وبين رفع الدعوى المستعجلة بطلب طرد الشركة الطاعنة ولا يستفاد من قيامه بذلك تنازله ضمناً عن شرط التحكيم طالما اقتصرت الطلبات على الطلب المستعجل دون الطلبات الموضوعية ، وإن التزم ،الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النهي عليه بهذا السبب يضحي على غير أساس .

أثر اعتبار التحكيم طريقاً استثنائياً على تجاوزهيئة التحكيم لنطاق الاتفاق على التحكيم :


يترتب على كون التحكيم طريقاً استثنائياً لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ، وسلباً لاختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين ، فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع ، أو تجاوزت نطاقه ، فإن قضاءها بشأنه يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم، وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في اختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره». وذلك على خلاف القاعدة المعمول بها ، بالنسبة للقاضي الطبيعي من أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع .

117