التحكيم كما ذكر سابقا يقوم أساسًا على إرادة الأطراف التي انصرفت إلى فض النزاع بهذا الطريق.
وبمقتضى ذلك، على هيئة التحكيم أن تلتزم بنطاق النزاع الذي تضمنه الاتفاق القائم على الإرادة، فلا يجوز لها الخروج عن هذا الإطار، وإلا كان الحكم معرضاً للإبطال، أو كان ذلك سببا من أسباب بطلان حكم المحكم. وما تجدر الإشارة إليه أن البطلان المؤسس على تجاوز اتفاق التحكيم هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام، فإذا ما رفعت دعوى بطلان تأسيسا على هذا السبب، فإن المحكمة لا تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها، لأن المسألة لا تتعلق بالنظام العام، وإنما يجب أن يتمسك أحد الأطراف بطلب البطلان وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بقولها : إن خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك
بالنظام العامة
ويلاحظ أنه في بعض الأحيان قد تتصدى هيئة تحكيم، وتصدر حكما في نزاع معين ويشتمل هذا النزاع على مسائل متنوعة، فمنها ما هو خاضع للتحكيم، ومنها ما هو غير خاضع، فإذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن الأجزاء الخاصة بالمسائل غير الخاضعة فإن البطلان لا يقع إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم المادة 1/53/ الفقرة و من قانون التحكيم المصري.
وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز الأردنية في قرار لها بقولها : إذا خرج المحكم عن اتفاق التحكيم فلا يبطل حكمه برمته وإنما يبطل الجزء الذي خرج فيه عن الاتفاق، إذا كان حكمه بطبيعته قابلا للتجزئة لأنه لم يرد في القانون ما يمنع تجزئة حكم المحكم إذا كان قابلاً لذلك .