يذكر في القرار موضوع النزاع الذي اثير بين الطرفين المتعاقدين والذي ادى الى طلب احد الاطراف البدء بالاجراءات لكي يتم البت في ذلك النزاع بالتحكيم وغالبا ما نجد ملخصا عن سبب النزاع وملخصا لطلبات المدعي والاسباب التي دفع بها المدعى عليه لرد الطلب او عدم موافقته على طلبات الخصم الامر الذي ادى الى عرض النزاع على التحكيم وكما سبق ان ذكرنا ان موضوع النزاع يجب ان يكون من المواضيع التي يمكن حسمها بالتحكيم .