علي خلاف النظرية السابقة التي يأفل نجمها يومًا بعد يوم يعتبر التحكيم طريقًا قضائيا لحسم المنازعات،
او كما قضت بعض المحاكم "التحكيم طريق قضائي يتمتع فيه المحكم".
ومن ناحية سير عملية التحكيم، فالملاحظة ان التحكيم والقضاء يسيران في ركاب قواعد اجرائية تكاد تكون واحدة في جوهرها، وان اختلاف احيانًا مصدرها فهناك قواعد تقديم الادعاء واعلان الخصوم وبدء الخصومة ووقفها وانقطاعها وفحص اسس الادعاء ومشروعيته وفحص الادلة وضمانات التقاضي الاساسية كالمساواة بين الخصوم وحماية حقوق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة.
(111).