النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم
لا شك في أن المحكمة المرفوع إليها الدعوى والتي دفع فيها بالتحكيم يدخل في اختصاصها تحديد ما إذا كانت المسألة المطروحة تدخل أو لا تدخل في نطاق اتفاق التحكيم باعتبار ذلك مسألة أولية حتى تفصل في الدفع فتقبله أو ترفضه بحسب ما تنتهي إليه في بحثها من دخول المسألة المطروحة عليها في نطاق اتفاق التحكيم فتقبل الدفع بالتحكيم وتحكم بعدم قبول الدعوى للاتفاق بشأنها على التحكيم، أو أن المسألة لا تدخل في نطاق اتفاق التحكيم فتقضي برفض الدفع بالتحكيم وتستمر في نظر الدعوى.