نطـاق اتفـاق التحكيم مقصور فقط على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه، يقتصر نطاق اتفاق التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضـه علـى هيـئة التحكيم . يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرافه إلى جميع المنازعات التـي تنـشأ عـن تنفيذ عقد معين ، فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنـصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم ؛ أو إلـى اتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم .