أن توقيع الدولة على إتفاق التحكيم في أحد عقودها مع المشروعات الأجنبية الخاصة أو العامة يعد قرينة قانونية قوية تفيد تنازلها عن حصانتها ضد إجراءات التنفيذ.
وتم التأكيد على أن "إتفاق التحكيم إذا ما اقتصر على تنازل الدولة عن صانتها القضائية دون حصانتها ضد إجراءات التنفيذ لكان معنى ذلك أن يصبح الحكم الصادر ضدها حبرا على ورق.
ويسير القضاء الفرنسي في إتجاه إعتبار أن شرط التحكيم يعتبر تنازلا من جانب الدولة عن حصانتها ضد التنفيذ إذا ما قبلته في أحد العقود، حيث ذهب حكم محكمة النقض الفرنسية.
أما في مجال الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم فإن إتفاقية نيويورك لسنة 1958 وان كانت قد وضعت أصلا للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، ومع أنها لم تضع نصا يخص الحصانة ضد التنفيذ، ولكنها ألزمت الدول المتعاقدة باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات في إقليمها الوطني لتيسير تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة فى إطار الاتفاقية .