اتفاق التحكيم / النطاق الموضوعي لإتفاق التحكيم / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / أساس التفرقة بين التحكيم فى المواد المدنية والتجارية والوكالة الإتفاقية
فالأصيل يكون طرفا في العقد في مواجهة الغير المتعاقد معه.
على أن ماينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل .
وإذا كانت الوكالة عامة - وهي الوكالة الواردة في ألفاظا عامة لاتخصيص فيها ، حتى تنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل - فإنه لاثبت للوكيل الصفة في تمثيل الموكل.
ولابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبصفة خاصة في البيع ، الرهن .