الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الموضوعي لإتفاق التحكيم / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / أساس التفرقة بين التحكيم فى المواد المدنية والتجارية والوكالة الإتفاقية

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

 

فبالنسبة لعلاقة النائب بالأصيل :

، فإن الإتفاق هو الذي ينظم العلاقة المذكورة .

أما بالنسبة للعلاقة بين الأصيل ، والغير :

فالأصيل يكون طرفا في العقد في مواجهة الغير المتعاقد معه.

على أن ماينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل .

 

وإذا كانت الوكالة عامة - وهي الوكالة الواردة في ألفاظا عامة لاتخصيص فيها ، حتى تنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل - فإنه لاثبت للوكيل الصفة في تمثيل الموكل.

ولابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبصفة خاصة في البيع ، الرهن .