اتفاق التحكيم / النطاق الموضوعي لإتفاق التحكيم / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / فكرة النزاع في تكييف نظام التحكيم :
عقد التحكيم ، أو مشارطته ، إنما يتعلق بوجود منازعة قائمة ، محددة وناشئة بالفعل بين أطرافه ، لحظة الإتفاق على التحكيم، بصدد علاقة قانونية محددة ، سواء كانت العلاقة ناشئة عن تعاقد مبرم بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، أو تصرفا حدث ، أو واقعة تحققت ، وتؤثر على حقوقهم ، ومراكزهم ، وبشرط أن يكون موضوع النزاع القائم بالفعل بينهم داخلا في نطاق المسائل التي يجوز الفصل فيها عن طريق نظام التحكيم .
أما وجود المنازعة بالنسبة لشرط التحكيم ، فإنه يتحقق بوجود العقد المتضمن له . إذ أنه وفي شرط التحكيم لايشترط أن تكون هناك منازعة قائمة بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم لحظة الإتفاق على التحكيم.