اتفاق التحكيم / النطاق الموضوعي لإتفاق التحكيم / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / التيسير على أطراف النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم
التيسير على أطراف النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم
فعند عدم موافقة أحد أطراف الإتفاق على التحكيم الخالي من تعيين أسماء أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم على تعيينهم في اتفاق لاحق ، أو عدم قيامه بتعيين عضو في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم.
امتناعه عن العمل أو امتناع أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم عن اختيار المحكم الثالث ، أو تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم.
لطرفي التحكيم الإتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم ، فإذا لم يتفقا أتبع مايأتي :
أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ، وتولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين . ب - فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين ، إختار كل طرف محكما ، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثقة محكمين .
۲ - وإذا خالف أحد الطرفان إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على من يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ماعهد به إليه في هذا الشان.
٣- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون ، وتلك التي أتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة .
وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم " .
تضمن حالات تدخل القاضي العام في الدولة في تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم .