الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الموضوعي لإتفاق التحكيم / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / لا يجوز التحكيم في المسائل التي لايجوز فيها الصلح".

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    54

التفاصيل طباعة نسخ

لا يجوز التحكيم في المسائل التي لايجوز فيها الصلح".

في المسائل التي يجوز فيها الصلح ، ونظم الشروط الخاصة بصحة الإتفاق على التحكيم ، وتطلب لإثباته أن يكون مكتوبا، وعدد الشروط اللازم توافرها في أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم . كما بين مدى التزامهم بالحكم فيه ، وطريقة عزلهم ، وأسباب ردهم .

إحترام إرادة أطراف الإتفاق على التحكيم - شرطا کان ، أم مشارطة - بإفساح الحرية لهم ، لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهم والإتفاق على كيفية اختيار أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإنفاق على التحكيم .