يمتد الدور الذي تلعبه إرادة الأفراد إلى تحديد إطار اتفاقهم على التحكيم، بمعنى أن الإرادة المشتركة للأفراد لها حرية تحديد مضمون المسائل التي تطرح على التحكيم، وهي وحدها التي يعتد بها. وبناء على هذه الإرادة تباشر هيئة التحكيم عملها.
ففي حالة شرط التحكيم، عادة ما يتصف اتفاق الأطراف بالعمومية، نظرا لإبرامه قبل نشأة النزاع.
أما إذا قصرت إرادة الأطراف موضوع التحكيم على مسائل محددة، التزمت هيئة التحكيم بها فقط دون غيرها، وإذا خرجت عنها، كان حكمها باطلا.
إرادة الأطراف في تحديد موضوعات اتفاق التحكيم، إلا أن هذه الإرادة ليست مطلقة حيث ترد عليها بعض القيود التي وضعها المشرع، والتي تهدف في غالبها لتحقيق مصلحة عامة.