الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الشخصي لإتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / مفهوم الغير فى التحكيم

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    319

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم الغير فى التحكيم

   بينما الفقه الحديث يأخذ بالمفهوم الواسع لفكرة الطرف، وأدخل الغير الوهمي ضمن مفهوم الطرف، وتبنى أنصاره معايير متفاوتة لتحقيق هذا الهدف فذهب جانب من الفقه إلى الأخذ بمعيار مدى سلطة المتعاقد في العقد، حيث أن أثر العقد على ضوء هذا المعيار لا ينصرف فقط إلى كل من أبرم العقد أو ساهم في إبرامه، وإنما يمتد إلى كل من نفذه أو ساهم في تنفيذه.

   كما أنه تثور صعوبة أيضا فى الأخذ بالمفهوم التقليدي للتمثيل ، عندما نكون بصدد وسيط يقتصر دوره على التفاوض على العقد ، بدون أن يكون له سلطة إبرامه فما مدى التزامه بشرط التحكيم الوارد في الأوراق التي تم تبادلها في المرحلة السابقة على التعاقد في حين أنه لم يرد بالعقد هذا التفاوض مثل هذا الشرط أو الإحالة إليها.

   وفي جميع الأحوال فان الأطراف الممثلين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين يعتبرون أطرافا في العقد منذ إبرامه بشرط أن يكون الشخص الاعتبارى له وجود قانونى وأن يكون الممثل اكتسب الصفة التمثيلية اكتسابا صحيحا من الناحية القانونية، وأن يتم التصرف باسم ولمصلحة الشخص الاعتباري.

   كذلك يدخل في هذه الطائفة الأشخاص الذين لا يعتبرون أطرافا في اتفاق التحكيم إلا بمقتضى حيلة قانونية، أو لوحدة الرابطة القانونية أو استنادا إلى قاعدة قانونية، ومن بين هؤلاء المدينون المتضامنون والوكيل القانوني.

   ولكن تثور هنا مشكلة تحديد طبيعة شرط التحكيم هل يعتبر حقا أم التزاما ؟ فكونه إلتزاما فإنه لا يجوز الاحتجاج به في مواجهة أي من المدينين المتضامنين لأن القاعدة هى إن التضامن فيما ينفع لا فيما يضر أما كونه حقا فإنه يجوز لأى منهم التمسك به في مواجهة أى منهم، وهذه مسألة مختلف عليها في الفقه والقضاء.

   أما بالنسبة للطائفة الثانية، وهم الأشخاص الذين يكتسبون صفة المحتكم استنادا إلى ما لهم من دور في تنفيذ العقد المتضمن شرط التحكيم، ويدخل فى هذه الطائفة الأشخاص الذين وافقوا على أن يصبحوا أطرافا فى العقد المتضمن شرط التحكيم أو في مشارطة التحكيم قبل أو بعد إبرامه أو إبرامها .

   ومن بين هؤلاء الخلف العام والمستفيدون من الانتقال الكلى أو الجزئى للآثار الملزمة للعقد المتضمن شرط التحكيم، كما في حالة حوالة العقد أو الحق أو الدين كما ثار جدل في الفقه والقضاء حول مدى التزام المرسل إليه بشرط التحكيم الوارد في سند الشحن.

   فمنهم من يعتبره طرفا منضما استنادا إلى الإرادة الضمنية للأطراف الأصليين، ومنهم من يعتبره طرفا استنادا إلى العلاقة القانونية بين الثلاثة في عملية الشحن.

   بينما يذهب جمهور الفقه المصرى إلى اعتباره من الغير، أما محكمة النقض فتعتبره طرفا في العقد

   وسنرى أن تحديد مركز المرسل إليه يتوقف على تحديد مدى تبعية شرط التحكيم بوصفه حقا إجرائيا للحق الوضوعي، ومدى استقلاليته عنه ؟ كما يثور التساؤل حول مدى إمكان أن يكون شرط التحكيم موضوعا للحلول ؟ ومدى انتقاله بالتجديد.

   وأخيرا يثور جدل حول مدى التزام المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير بشرط التحكيم، ويرجع ذلك لصعوبة تحديد طبيعة شرط التحكيم بوصفه كما ذهب البعض شرط محايد.

107