الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الشخصي لإتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / نطاق خصومة التحكيم من حيث الأشخاص

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    288

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق خصومة التحكيم من حيث الأشخاص

   القاعدة الثابتة في الخصومة أمام القضاء أن من حق أى شخص أن يرفع دعواه أمام القضاء، وإنه له مطلق الحرية في تحديد شخص معين أو عدة أشخاص الذى سيرفع عليهم دعواه، إلا في حالات التعدد الإجبارى، وإذا كان نطاق الخصومة للأطراف يتحدد من خلال ما ورد بصحيفة الدعوى، إلا أن الفقه الحديث و المشرع قد أجاز تعديل نطاق الخصومة من حيث الأطراف وذلك إعمالا لمبدأ تطور النزاع، بحيث لم يعد نطاق الخصومة يقتصر على الأشخاص الذى حددهم المدعي في صحيفة دعواه ولا على أطراف العلاقة القانونية فقط بل تمتد لتشمل أطرف آخرين من خارج العلاقة القانونية، حيث يكفى أن يكون لهؤلاء الأطراف مصلحة في التدخل في الدعوى أو يكون للخصوم مصلحة في اختصامهم.

   وإذا كان هذا الأصل في القضاء العادى فهل ستطبق هذه المبادىء على الخصوم أمام التحكيم، أم أن لخصومة التحكيم خصوصية تستمدها من كون التحكيم يستند أساسا على اتفاق الأطراف بما لهذا الاتفاق من أثر نسبى يقتصر على أطرافه هذا ما سنوضحه فيمايلي:

اقتصار خصومة التحكيم على أطراف اتفاق التحكيم

   لايجوز أن يبدأ إجراءات التحكيم أو يشترك فيها إلا من كان طرفا في اتفاق التحكيم، فلا يتمتع بصفة المدعى أو المدعى عليه في الخصومة إلا من كان طرفا فى الاتفاق، وبالتالي لا يجوز أن يقدم طلب  التحكيم  من الغير لانعدام صفة المدعى، كما لا يجوز توجيه طلب التحكيم  ضد شخص لم يكن طرفا في الاتفاق نظراً لأن الخصومة تقتصر على الأطراف مدعى أو مدعى عليه ( محتكم . محتكم ضده).

    وإذا تعدد أطراف اتفاق التحكيم يجوز البدء في الخصومة من جانب أي طرف من هؤلاء الأطراف، لأن لكل منهما الصفة الكاملة في التقدم بطلب التحكيم.

   وإذا اتفق عدة أشخاص على التحكيم بشأن ما ينشأ عنهم من نزاع، فيجوز تقديم طلب التحكيم ضد البعض دون البعض الآخر طالما كان الموضوع قابل للتجزئه ، أما إذا كان غير قابل للتجزئه فيجب اختصام جميع أطراف اتفاق التحكيم ، ولو أثناء سير الخصومة أمام هيئة التحكيم.

   وإذا كانت خصومة التحكيم قد اقتصرت في بدايتها على بعض أطراف التحكيم، فمن الممكن أن يمتد نطاق الخصومة إلى باقي أطراف اتفاق التحكيم وذلك سواء عن طريق التدخل أو الاختصام وهو ما يعتبر تطبيق محدود لفكرة تطور النزاع المعمول به أمام قضاء الدولة.

   وإذا تعدد أطراف التحكيم وكان من بينهم قاصر ( ناقص الأهليه)، ولم يكن هناك وصى أو ولى يمثله فى الاتفاق، كان اتفاق التحكيم باطلا بالنسبة له ولا يجوز توجيه إجراءات التحكيم ،له وعلى هيئة التحكيم الامتناع عن إصدار أى حكم يتعلق بهم، والاستمرار في نظر النزاع وإصدار الحكم التحكيمى بالنسبة لباقى الخصوم فقط وذلك إذا كان موضوع النزاع يقبل التجزئة، أما إن كان غير قابل للتجزئة فإن نقص أهلية أحد الأطراف فى اتفاق التحكيم يؤدى إلى عدم جواز نظر الدعوى كلي ا، وفى هذه الحالة يجوز لأى خصم المطالبة ببطلان إجراءات التحكيم طالما كان الموضوع لا يقبل التجزئة، أما إذا صدر الحكم ولم يتمسك أحد الخصوم بالبطلان، فلم يعد لهم الحق بالتمسك بالبطلان إلا للقاصر أو من يمثله فقط.

107