الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الشخصي لإتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / المفهوم الفني والقانوني للاعتبار الشخصي

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    186

التفاصيل طباعة نسخ

المفهوم الفني والقانوني للاعتبار الشخصي

   وعلى ذلك فإذا كنا بصدد مجموعة من التصرفات المترابطة أو المتعاقبة على مال واحد بقصد تحقيق هدف مشترك وإن كان كل تصرف يسهم بصورة مستقلة في تنفيذ التزامات العقد الأصلى فإن كل من ساهم فيها يعتبر طرفاً في المجموع العقدى لهذه التصرفات تصبح أسرة عقدية واحدة، وللوقوف على عرض حالات الاعتبار الشخصي في التعاقد يستلزم الأمر أن نتناول في هذا الفرع المفهوم الفني والمفهوم القانوني له.

   وتنقضي العقود المبرمة وفقا للاعتبار الشخصى سواء كان محل الاعتبار في التعاقد هو المتعاقد نفسه أو صفة فيه فى حالة وفاة المتعاقد أو أحد طرفي العقد، وعليه إذا أبرم شخص عقد معين وفقا للاعتبار الشخصي كطبيب أو مهندس على أداء عمل معين بموجب العقد المبرم بينهم، ثم توفى أحد المتعاقدين، ففى هذه الحالة ينقضى العقد ولا ينصرف أثره إلى الخلف حتى إذا لم ينص على ذلك في العقد، فمثل هذه العقود تقوم على صفة أطرافها كالمؤهلات والإمكانيات التي ترجح التعاقد مع أشخاص بعينهم.

   ولقد نصت المادة ٦٦٦ من القانون المدنى على أن ينقضى عقد المقاولة إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهى العقد من تلقاء نفسه، ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة ٦٦٣ إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

   ولأن المقاولة من العقود المالية فالأصل فيها إن شخصية الأطراف المتعاقدة ليست محل اعتبار وبالتالى فإن التعاقد لا ينتهي بموت المقاول بل يمتد أثر العقد للورثة الذين يقومون بتنفيذ العقد محل السلف وفقا لما هو متفق عليه، ولا يكون لرب العمل أن يتضرر من عدم إتمام تنفيذ العقد بواسطة المقاول نفسه.

   لكن هذا النص قد أورد استثناء وهو أن يكون العقد قد تم بناء على المؤهلات الشخصية للمقاول وعلى سمعته كما ورد بالمادة ٦٦٦ مدنى، ففي هذه الحالة إذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية هي الدافع للتعاقد.

107