ومع تطور الحياة المدنية والتجارية في العصر الروماني بدأ التفكير نحو التحرر من قيود الشكليات اللازمة للعقود والاتجاه نحو إبرام العقود التي لا تتطلب الشكلية وإنما تقوم على الإرادة خاصة مع ازدهار مبدأ الأخذ بسلطان الإرادة، لما يتمتع به الإنسان من الحرية في إنشاء حقوقه وترتيب التزاماته، وساعد في ازدهار هذا المبدأ ظهور نظرية العقد الاجتماعي التي تعد أهم النظريات التي ساعدت في الاعتداد بهذا المبدأ كعامل أساسى فى إنشاء وترتيب الالتزامات العقدية، وبالتالي كانت الإرادة هي الأساس في العقد.
كما عرف انه " من يعبر بالتصرف عن مصلحة ذاتية قانونية ومباشرة فيتأثر بأحكامه ".
وعلى ذلك فإن الإرادة الحرة التي تهيمن على جميع مصادر الالتزام تتجلى قوية في العقد ويكون الشخص المعبر عنها طرفاً في العقد فلا يلزم العقد غيره ومن تعاقد معه كما لا يكسب أحدا حقا في عقد لو يشترك فيه إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
ويتم التعبير عن هذه الإرادة عن طريق الرضا سواء باللفظ أو الكتابة أو السكوت أو الإشارة حتى ينتج أثره القانوني تجاه من عبر عنها، كما يجب أن تتوافر في هذه الإرادة بمعناها الشكلى الأهلية اللازمة للتعاقد والإرادة الواعية المدركة لطبيعة التصرف وبلوغ سن الرشد اللازم لاكتمال أهليته حتى يعتد بصحة التصرف.
ولقد اعتبرت محكمة التحكيم C.c.i أن المقاول من الباطن الذي اكتفى بوضع الحروف الأولى من اسمه على ملحق عقد المقاولة المبرم بين المقاول الأصلى ورب العمل ودون أن يتحلل من أي التزام مباشر .
وعلى هذا فقد اشترط الفقه والقضاء على ضرورة وجود مصلحة للمتعاقد ينصرف إليها إرادته بقصد إحداث أثر قانوني يعود عليه بمنفعة من هذا التصرف فإذا تحققت تلك المصلحة أصبح طرفاً بالمعنى الموضوعي وعلى ذلك فمجرد التوقيع على العقد لا يعتبر هو المعيار في تحديد أطرافه، بل يجب البحث عن الصفة الحقيقية التي تم بمقتضاها التوقيع على العقد.