اتفاق التحكيم / النطاق الشخصي لإتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / مدى تأثير الاعتبار الشخصي في التعاقد
أحيانا يكون العقد مرتبط بشخص المتعاقد إذا كان منشئاً لالتزامات محلها المتعاقد نفسه أو أحد عناصره وتلك الالتزامات تسمى الالتزامات الشخصية ، كما أن هذه العقود تنشىء التزامات وحقوقاً يستحيل تنفيذها أو ممارستها عن طريق الغير ، حيث إن انتقال الالتزامات والحقوق الناتجة عن العقد إلى الخلف ليس إلا أصلا عاماً يقبل الاستثناء، وقد ترجع هذه الاستثناءات إلى اتفاق المتعاقدين أو بنص قانون أو إذا كانت طبيعة الحق أو التعامل تأبى انتقال آثار العقد إلى الخلف ، فقاعدة انصراف أثر العقد إلى الخلف العام ليست من النظام العام بحيث يجوز لأى من طرفى العقد عدم الاعتداد بأثره تجاه الخلف العام كما في حالة اتفاق المتعاقدان في عقد الايجار عدم امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى الخلف العام له.