يقصد بأطراف الخصومة هو كل شخص له صلة بالخصومة سواء كان طرفاً فيها مدعي ومدعی عليه أو ممثلاً لأحد أطرافها، "ممثل قانوني كالولي أو قضائي كالوصي والقيم أو اتفاقي كالوكيل"، أو كان مشتركاً فيها بوصفة شخصا من الغير "كالمحكم وأعوانه"، فهؤلاء الأشخاص يمثلون الخصومة على مسرح العدالة ولكنهم لا يحتلون مكاناً أو مركزاً متماثلاً، حيث أن الأطراف أو ممثليهم يخضعون لمبادئ المساواة والأمانة الإجرائية، أما المحكم وأعوانه فيخضعون لمبدأ الحياد والنزاهة.