الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الشخصي لإتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / نطاق الاثر الملزم لاتفاق التحكيم من حيث الاشخاص

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    507

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق الاثر الملزم لاتفاق التحكيم من حيث الاشخاص

ويتضح فى كثير من الحالات أن تحديد «الأطراف» الذين يملكون التمسك باتفاق التحكيم، ويمكن الاحتجاج عليهم به يتوقف على الفحص الدقيق للعقد والملابسات المحيطة به خاصة وأن الأمر في العقود الدولية، يؤدى فى العديد من الحالات الى استعانة الأطراف الأصليين بمقاولين من الباطن أو بشركات يتم تأسيسها، أو إنشاء فروع مشتركة لمباشرة تنفيذ العقد أو العقود المتتابعة التي قد يتم إبرامها، أو حالة تجديد العقود بتغيير الدائن أو المدين أو محل الالتزام، ففى كافة هذه الصور يمتد شرط التحكيم ويتسع نطاقه ليصبح كالمظلة التي تحيط بالعلاقات التي تنشأ تحت الاتفاق الأصلى ويتسع بذلك مفهوم «الأطراف».