ويتضح فى كثير من الحالات أن تحديد «الأطراف» الذين يملكون التمسك باتفاق التحكيم، ويمكن الاحتجاج عليهم به يتوقف على الفحص الدقيق للعقد والملابسات المحيطة به خاصة وأن الأمر في العقود الدولية، يؤدى فى العديد من الحالات الى استعانة الأطراف الأصليين بمقاولين من الباطن أو بشركات يتم تأسيسها، أو إنشاء فروع مشتركة لمباشرة تنفيذ العقد أو العقود المتتابعة التي قد يتم إبرامها، أو حالة تجديد العقود بتغيير الدائن أو المدين أو محل الالتزام، ففى كافة هذه الصور يمتد شرط التحكيم ويتسع نطاقه ليصبح كالمظلة التي تحيط بالعلاقات التي تنشأ تحت الاتفاق الأصلى ويتسع بذلك مفهوم «الأطراف».