وقد قضت محكمة النقض في عدة أحكام لها، بتحديد مفهوم الطرف المتعاقد، بالقول أن " العقد يصدق على كل إتفاق يراد به إحداث أثر قانوني، وإسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله فی خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه.
إذا ما اتفق بين طرفي عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه في ذلك السند .