الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الشخصي لإتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / نطاق اتفاق التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    82

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق اتفاق التحكيم من الناحية الشخصية :

تخضع العقود ـ أو الاتفاقات ـ لما يعرف بمبدأ نسبية الآثار، ومعناه أن آثار العقود تقتصر ـ حسب الأصل ـ على عاقديها ، ولا تمتد إلى غيرهما .
وبناء عليه، وإعمالاً لهذا المبدأ، فلا غرو أن انتهت محكمة النقض في قضائها إلى أن : « مجرد كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم في رأسمالها لا يعد دليلاً على التزام الأخيرة بالعقود التي تبرمها الأولى مشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو تسببت في وقوع خلط بشأن الملتزم به علی نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى .
وقد أكدت محكمة النقض على مبدأ نسبية أثر الاتفاق على التحكيم، وأنه لا يسرى إلا في مواجهة الطرف الذي ارتضاه ، بما أوضحته من أن : «التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت ، أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها ، وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم ، وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به إلا في مواجهة الطرف الذي ارتضاه وقبل خصومته »
وفي هذا الإطار، سبق لمحكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي أن أوضحت أن علاقة الخصوم بوكلائهم أمام محكمة الموضوع من شأن الخصوم وحدهم ، ولا يجوز لغيرهم ولا لتلك المحكمة أن تتصدى لهذه العلاقة من تلقاء نفسها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله، كما أن الاتفاق على التحكيم الذي يبرمه الوكيل متجاوزاً فيه الأمور المعينة في عقد
الوكالة يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة الموكل ـ الأصيل ـ دون خصمه ، فيكون للموكل وحده حق التمسك ببطلان الاتفاق على التحكيم والتوقيع على وثيقة التحكيم . وبناء عليه ، خلصت المحكمة إلى أنه: « لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون ضدها لم تنكر وكالتها لمن وكل المحامي الذي رفع بموجبها الدعوى ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين أن ينازعا في تلك الوكالة . ولا يصح لهما التمسك ببطلان حكم المحكم ، تأسيساً على تجاوز محاميها حدود وكالته ، وأن التوكيل لا يخول له سلطة الاتفاق على التحكيم أو التوقيع على اتفاقية التحكيم ، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس،  .
وإذا كان الاتفاق على التحكيم يقتصر على طرفيه ، ولا يمتد إلى غير، فإن ذلك لا يخل بالأحكام المتعلقة بالتضامن .

117