يجب ذكر اسم كل طرف من اطراف النزاع في التحكيم وقد يشار الى طالب التحكيم بالمدعي والشخص المطلوب الحكم ضده بالمدعى عليه او يطلق على الأول مصطلح طالب التحكيم وعلى الطرف الثاني المطلوب التحكيم ضده وهذان المصطلحان اعتادت محكمة تمييز العراق على استعمالهما في مجال التحكيم. وقد استعملتهما ايضا الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري .
وقد يكون الخصوم اشخاصاً طبيعية او معنوية وفي حالة الشخص الطبيعي يذكر اسم كل واحد كاملا مع عنوانه، اما اذا كان الخصوم او احدهم من الاشخاص المعنوية فيذكر اسم الشخص المعنوي ومركز اعماله. كما يذكر في القرار اسماء المحامين او المستشارين لكل طرف في حالة وجودهم.