الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الشخصي لإتفاق التحكيم / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / مفهوم الطرف في خصومة التحكيم

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    419

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم الطرف في خصومة التحكيم

    إن خصومة التحكيم لا تخرج عن فكرة الدعوى في الخصومة القضائية ، وهذا أدى إلى وجود شبه بين الطرف فى خصومة التحكيم والطرف في الخصومة القضائية ، وهو يتمثل في أن كلا منهما يسعى إلى تقرير الحق أو حمايته .

   ولكن مع وجود هذا التشابه في الشكل العام لفكرة الدعوى ، إلا أن الطرف في خصومة التحكيم يختلف عن الطرف في الخصومة القضائية .

    والطرف في خصومة التحكيم يتنازل بإرادته الحرة عن المثول أمام قضاء الدولة والقانون المطبق في محاكمة ، وعن حقه في التقاضي أمــــام قاضيه الطبيعي ، وهذا حق كفله له الدستور وارتضى بسلوك طريق آخر للمطالبة بحقه فى منازعة معينة نشأت عن عقد يربطه بطرف آخر ، حيث قبل كلا منهما اللجوء إلى التحكيم بما يمثله ذلك من مرونه في الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعة .

   إلا أنه مع التطورات التي حدثت في الواقع العملي ، فإن هذا أدى إلى التوسع في المفهوم القانوني لفكرة الطرف الذى وقع على اتفاق التحكيم ، وأصبح يشتمل على الخلف العام وأيضا الخلف الخــاص ولكـــن بشرط أن يكون اتفاق التحكيم قد أبرم قبل انتقال الشيء إليه ، وهذا يعنــــى أيضا التزام الخلف العام والخلف الخاص بالأثر الإيجابي لإتفاق التحكيم ، أي الإلتزام بحل النزاع عن طريق اللجوء إلى التحكيم . 

مع ملاحظة أنه يجب علينا التمييز بين ما إذا كانت خصومة التحكيم قـــد بدأت أم لم تبدأ بعد :

1- فإذا كانت الخلافة قد تحققت قبل بدء الخصومة فإنه يجب على الطرف الآخر أن يرفع دعواه أمام هيئة التحكيم ضد الخلف سواء كان خلفا عاما أو خلف خاصا ، وذلك لأن الخلف قد أصبح هو وحده صاحب الصفة فـــي هذه الدعوى ، ويشمل كل من يمتد إليهم اتفاق التحكيم .

2- أما إذا كانت الخلافة قد تحققت بعد بدء إجراءات التحكيم فيجب التميز بين الخلف العام والخلف الخاص.

أولاً : بالنسبة للخلف العام : فإنهم يخلفون مورثهم في مركزه فـــــي هذه الخصومة ، إلا أن الإجراءات تنقطع لحين إعلان الورثة بخصومة التحكيم القائمة بين مورثهم والغير .

ثانيًا : أما بالنسبة للخلف الخاص : فإن الأمر يختلف ، وذلك لأنـه إذا كان الخلف الخاص يخلف السلف في مركزه الموضوعي . إلا أنه لا يخلفه في مركزه في الخصومة ، وذلك لأن مركز الخصم الإجرائي مستقل عن مركزه الموضوعي .

   أيضاً بالإضافة إلى ذلك فإن اتفاق التحكيم قد ينصرف إلى الغير وذلك في أحوال خاصة كما هو الحال مثلا في الغير صاحب المركز الحقيقي الذي ينصرف إليه أثر عقد التحكيم الذي أبرمه من يظهر بمظهر صاحب هذا المركز ، وكما هو الحال فى المشترط لصالحه الذي ينصرف إليه أثر عقد التحكيم الذى يبرمه أطراف العقد المتضمن للاشتراط .

  أيضاً من الصور العصرية الحديثة التي يترتب على وجودها امتداد اتفاق التحكيم إلى غير أطرافه هو ما يسمى بمجموعات الشركات ، حيث يعهد إلى مجموعة شركات تنتمى إلى جنسيات متعددة على القيام بمشروع معين ، ويطلق على هذا النوع من مجموعات الشركات تسميات مختلفة منها الكونسيوريوم ، أو الجوينت فينشر ، وهذه الشركات تتجمع لتحقيق هدف اقتصادى واحد ويخضع لرقابة موحدة ، بينما تظل كل شركة تتمتع بشخصية معينة مستقلة .

   ومن الصور الحديثة أيضا التي يترتب على وجودها امتداد اتفاق التحكيم إلى غير أطرافه هي فكرة المجموع العقدى أو مجموعة العقود وهي عبارة عن اتخاذ مجموع عة من العقود المتتابعة على ذات المحل مع وجود اختلاف في أطرافها ، أيضا قد تأخذ شكل مجموعة من العقود تجمعها وحدة الغرض أو الموضوع مع اختلاف الأطراف ، وهذه المجموعات من العقود توجد في المشروعات الضخمة التي يكون من الصعب تنفيذها من خلال عقد واحد .

   هذه المجموعة من العقود تدور حول مصلحة اقتصادية واحدة ، مما يجعلها ترتبط ارتباطا يجعل مصيرها واحد ، أيضا أنها يوجد بينها نوع من التبعية المنفردة أحيانا ، والمتبادلة أحيانا أخرى مما يجعلها كلا واحدا يصعب الفصل بينها من الناحية الإقتصادية والقانونية على حد سواء .