الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الشخصي لإتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / التداعيات فيما اذا تعدى حكم المحكم غير المتنازعين

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

من المتفق عليه عند الفقهاء أن حكم المحكم لا يلزم غير المتخاصمين ؛ لأن مبناه على الرضا فإذا تعدى إلى غيرها لم يلزم ، وهذا ما جرى عليه الفقهاء في اللعان والنسب ونحوهما مما سبق ذكره . 

وفصلا لماوردي فيما إذا تعدى الحكم إلى غير المتنازعين فجعله على ضربين :

الضرب الأول : ما كان منفصلا عن الحكم ، ولا يتصل به ، إلا عن سبب موجب كتحاكمهما إليه في دين فأقام به مدعيهبينة شهدت بوجوب الدين ، وأن فلانا ضامنه لزم حكمه في الدين ، ولم يلزم حكمه فيا لضمان لوجود الرضا ممن وجب عليه الدين، وعدم الرضا ممن وجب عليه الضمان .

الضرب الثاني : أن يكون متصلا بالحكم ، ولا ينفصل عنه ، إلا بسبب موجب كتحاكمهما إليه في قتل خطأ قامت به البينة ففي وجوب الدية على العاقلة التي لم ترض بحكمه وجهان :

 الوجه الأول : تجب عليه الدية لوجوبها على الراضي بحكمه إذا قيل إن الدية تجب على الجاني ثم تتحملها عنه العاقلة .

الوجه الثاني : لا تجب على العاقلة الدية، لأنهم لم يرضوا بحكمه إذا قيل أن الدية تجب ابتداء على العاقلة.

تداعيات إذا ما خالف حكم المحكم مذهب القاضي :

 إذا رفع المحكمان حكم المحكم إلى القاضي وتحاكما عنده نفذه إن وافق مذهبه ، لأنه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه ، ثم فائدة هذا الإمضاء أن امهاده بمنزل لا يكون لقاض آخر يرى خلافه نقضه إذا رفع إليه لأن إمضاءه بمنزلة قضائه ابتداءً ، ولو لم يمضه لنقضه وإن لم يوافق مذهبه أبطله ، لأن حكمه لا يلزمه لعدم التحكيم من جهته بخلاف ما إذا رفع إليه حكم حاكم حيث لا يبطله ، وان خالف مذهبه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع : لأن المولى من جهة الإمام لهولاية على الناس كافة فكان نائبه له فيكون قضاؤه حجة في حق الكل ، فلا يتمكن أحد مننقضه كحكم الإمام نفسه . 

 

بخلاف المحكم : لأنه باصطلاح الخصمين ، فلا يكون له ولاية على غيرهما ، ولا يلزم القاضي حكمه بمنزلة اصطلاحهما في المجتهدات حتى كان له نقض اصطلاحهما إذا رأى خلاف ذلك فكذا هذا ، وهذا لأنه أعطوله حكم القاضي في حقهما حتى اشترط فيه شرائط القضاء ، وفي حق غيرهما كواحد منالرعايا ، لكن لو غاب المحكم أو أغمي عليه ، ويرى منه أو قدم من سفره أو حبس كانعلى حكمه لأن هذه الأشياء لا تبطل الشهادة ، فلا تبطل الحكومة ، وكذا لو ولي القضاء ثم عزل عنه فهو على حكومته ، لأن العزل لم يوجد من جهة المحكمين ، وإنما وجد من جهة الوالي وولاية الحكومة مستفادة من جهة المحكمين لا من جهة الوالي ، وكذا لو حكمبينهما في بلد آخر جاز لأن التحكيم حصل مطلقا فكان له الحكومة في الأماكن كلها لكن قال الشافعية : إذا ثبت الحق عنده وحكم به أو لم يحكم فله أن يشهد على نفسه في المجلس خاصة ، إذ لا يقبل قوله بعد الافتراق كالقاضي بعد العزل .