ومن أهم مستجدات تعديل القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية التحديد التشريعي لطبيعة الدفع بوجود الشرط التحكيمي. ويترتب عن هذا التحديد مجموعة من الآثار القانونية التي أعملها القضاء لإبراز الطبيعة المسطرية للدفع بوجود التحكيم والتي تميزها عن الدفع بعد الإختصاص.
ويرجع الإختصاص لقضاء الدولة إما موضوعا في حالة التصريح بأن النزاع خارج من إختصاص قضاء التحكيم، أو ترد مقال الدعوى شكلا بعدم القبول لأن النزاع داخل نطاق التحكيم.
ولا يوجد ما يمنع من الناحية الإجرائية أن يلجأ أحد أطراف العقد إلى قضاء الدولة للمطالبة بحق موضوعي يعتقد أنه خارج من نطاق الشرط التحكيمي أو بالتحديد من نطاق اختصاص الهيئة التحكيمية .