أن مبدأ نسبية الاتفاقات يؤدي إلى القول بأن اتفاق التحكيم لا تمتد آثارة إلى أشخاص لم يوقعوا على هذا الاتفاق سواء بأنفسهم أو عن طريق ممثل لهم أي أطراف الاتفاق .
لكن هناك حالات عملية قد تدق أحيانا فضلاً عن أن فكرة " الطرف " لاتعني فقط الشخص الموقع على الاتفاق وإنما تشمل أيضاً خلفه العام أو الخاص كالوارث الذي أبرم مورثه عقداَ تضمن شرط تحكيم فهل يمتد التحكيم للغير كإدخال الغير في الدعوى ؟ لاشك أن الطابع العقدي للتحكيم يحول دون ذلك ولكن لا يعتبر الغير الشريك أو المدنين المتضامن فلو تعدد الشركاء أو المدينون المتضامنون وأبرم أحدهم عقداً أوتضمن عقد القرض في حالة المدينين المتضامنين شرط التحكيم فإن الشرط يمتد للجميع إيجاباً وسلباً .
وأخذاً بالمنطق نفسه يمتد أتفاق التحكيم ليشمل جميع مشروعاات المؤسسات بمشروع أو فرع مشترك إذا أبرم هذا الفرع عقداً تضمن شرط التحكيم .