الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الشخصي لإتفاق التحكيم / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    456

التفاصيل طباعة نسخ

 

النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم

  إن اتفاق التحكيم باعتباره عقدا، شأنه شأن أي عقد آخر، يخضع لمبدأ نسبية أثر العقود. والذي مفاده أن اتفاق التحكيم يقتصر أثره على أطرافه، ومن ثم لا يمتد إلى غير الأطراف الذين شاركوا في إبرامه .

  وقد أكدت محكمة النقض المصرية على هذا المبدأ عندما قضت بأنه: "متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم الاعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن (المشتري) للمطعون عليه الأول (المحال له لأن الأخير لم يكن طرفا فيه، ولم تتم حوا الته إليه طبقا للقانون، فإن أثره في جميع ما تضمنه - بما في ذلك شرط التحكيم - لا يتعدى طرفي هذا العقد إلى المنازعة القائم بين الطاعن والمطعون عليه الأول في خصوص رجوع الأخير بمــا دفعه للطاعن، وذلك تأسيساً على عدم نفاذ عقد الحوالة، وإذا كان الحكم قد قـضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم، وبعدم سريان شرط التحكيم المنازعة فإنه يكون قد انتهى صحيحا في "القانون".

    كما قضت في حكم آخر لها بأن آثار العقد، وفقـــاً لنص المادة (١٤٥) من القانون المدني لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه، ولم تربطه صلة بأي من طرفيه، سواء أكانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً. وإذ كان يبين من مدونات الحكم. 

  المطعون فيه أن الطاعنة (المشترية) قد اتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة التحكيم، وإذا لم تكن الشركة الناقلة طرفاً في هذا العقد، وإنما تتحدد حقوقها والتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينها وبين الشركة البائعة، فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة ، ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة (المشترية) تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقود.

  الطعن رقم ۲۸۹ لسنة ۳۰ قضائية، الصادر في جلسة ١١ يناير سنة ١٩٦٦، مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض السنة السابعة عشرة، العدد الأول من يناير إلى فبراير سنة ١٩٦٦ ، ص ٦٥ . 

  الطعن رقم ١٨١ لسنة ٤٧ قضائية، الصادر في جلسة ۹ فبراير سنة ١٩٨٣، مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض، السنة الرابعة والثلاثون، الجزء الأول من يناير إلى أبريل سنة ١٩٨٣، ص ٤٤٢.

   كما أكدت محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها على مبدأ الأثر النسبي لاتفاق التحكيم .

   وإذا كانت آثار اتفاق التحكيم تنصرف كقاعدة عامة إلى أطرافه، إلا أنه يرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات. حيث تنصرف آثار اتفاق التحكيم - في بعض الأحوال إلى الغير.