الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / النطاق الشخصي لإتفاق التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / النطاق الشخصي لإتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    103

التفاصيل طباعة نسخ

النطاق الشخصي

وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف آثار العقد إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه ، سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً . وعليه فإن اتفاق التحكيم لا يسري إلا على أطرافه دون غيرهم . وتطبـيقاً لذلك ، قضت محكمة النقض  بأنه إذا أدخل شخص من الغير في خصومة التحكيم وهو ليس طرفا في اتفاق التحكيم ، فإن له أن يطلـب إخراجه منها . كما قضت بأنه إذا كان يبين من الحكم المطعون فـيه أن الطاعنة ( المشترية ) قد اتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البـيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة التحكيم ، وإذ لم تكن الشركة الناقلة طرفاً في هذا العقد وإنما تتحدد حقوقها والتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينهما وبين الشركة البائعة ، فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلـى الـشركة الناقلة ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة ( المشترية ) تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقود.