وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف آثار العقد إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه ، سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً . وعليه فإن اتفاق التحكيم لا يسري إلا على أطرافه دون غيرهم . وتطبـيقاً لذلك ، قضت محكمة النقض بأنه إذا أدخل شخص من الغير في خصومة التحكيم وهو ليس طرفا في اتفاق التحكيم ، فإن له أن يطلـب إخراجه منها . كما قضت بأنه إذا كان يبين من الحكم المطعون فـيه أن الطاعنة ( المشترية ) قد اتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البـيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة التحكيم ، وإذ لم تكن الشركة الناقلة طرفاً في هذا العقد وإنما تتحدد حقوقها والتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينهما وبين الشركة البائعة ، فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلـى الـشركة الناقلة ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة ( المشترية ) تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقود.