عقد التحكيم كغيره من العقود يخضع - بشأن تحديد نطاقه الشخصي - لمبدأ نسبية أثر العقد - عدم انصراف عقد التحكيم إلا إلى أطرافه فقط دون غيرهم.
فلا يلزم الغير بشيء، ولا يخوله أي حق.
وقد قضى، بأنه إذا كان أحد المدعى عليهم فقط، هو الذي يرتبط بالمدعي باتفاق تحكيم، فلا يجوز مقاضاته أمام جهة القضاء العادي المختصة بالنسبة لباقي المدعى عليهم.
نجد أن هذا الأخير قد يرتب بعض الآثار بالنسبة للغير، خاصة في حالة الاشتراط لمصلحة الغير.
كذلك في حالة إذا ما اشتركت عدة شركات في تجمع واحد وأبرمت بعضها اتفاقاً على التحكيم، ولم يوقع عليه البعض الآخر، فقد قضى في فرنسا بأن إرادة الاشتراك في هذا الاتفاق تستشف من علم الشركات به.
في حالة الحلول، فإن الحال محل غيره يحل محل من أحال إليه في اتفاق التحكيم الذي أبرمه الأخير، فيمكنه أن يتمسك به، كما يمكنه أن يباشر الدعوى التحكيمية الناشئة عنه.
أن توقيع الشخص على العقد الذي يتضمن شرط التحكيم، لا يكفي لاعتباره طرفاً فيه، فقد يكون التوقيع بصفته وكيلاً أو نائباً أو معتمداً للعقد الأصلي.