الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / نطاق التطبيق

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (2)

1 – إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التوفيق وفقاً لقواعد التوفيق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لها، مع مراعاة أية تعديلات قد يتفق عليها الأطراف.

2 – إذا اتفق الأطراف على فض منازعاتهم عن طريق التوفيق وفقاً لهذه القواعد، فيعتبر أنهم قد أخضعوا هذه المنازعات لتلك القواعد السارية عند بدء إجراءات التوفيق، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

3 – تسري هذه القواعد على التوفيق ما لم يوجد تعارض بين قاعدة فيها وبين نص من نصوص القانون واجب التطبيق على التوفيق مما لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، إذ تكون الغلبة عندئذ لهذا النص.

112