الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / نطاق التطبيق

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 1 

انطباق القواعد:

1 – تنطبق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ( "قواعد الشفافية" ) على التحكيم بين المستثمرين والدول الذي يستهل بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم عملاً بمعاهدة تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين ("المعاهدة") مبرمة في 1 نيسان/ أبريل 2014 أو بعد ذلك التاريخ ، ما لم تتفق الأطراف في المعاهدة على خلاف ذلك .

2 – في عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول التي تستهل بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم عملاً بمعاهدة مبرمة قبل 1 نيسان/أبريل 2014 ، لا تنطبق هذه القواعد إلا في الحالتين التاليتين :

( أ ) إذا اتفق طرفا التحكيم ( الطرفان المتنازعان ) على تطبيقها على ذلك التحكيم ؛

( ب ) إذا اتفق طرفا المعاهدة ، أو ، في حال المعاهدة المتعددة الأطراف ، دولة المدعي والدولة المدعى عليها ، بعد 1 نيسان/أبريل 2014 على تطبيقها .

 

تطبيق القواعد :

3 – يراعى ما يلي في أي تحكيم تطبق فيه قواعد الشفافية بمقتضى معاهدة أو اتفاق بين الأطراف في تلك المعاهدة :

( أ ) لا يجوز للطرفين المتنازعين التنصل من هذه القواعد ، بناءً على اتفاق بينهما أو خلاف ذلك ، ما لم تجز المعاهدة لهما ذلك ؛

( ب ) يكون لهيئة التحكيم ، علاوة على صلاحيتها التقديرية بمقتضى بعض أحكام هذه القواعد ، سلطة تكييفمتطلبات أي حكم معين من هذه القواعد مع الظروف الخاصة للقضية ، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين ، إذا كان ذلك التكييف ضرورياً لتسيير التحكيم بطريقة عملية ومتوافقاً مع هدف هذه القواعد المتمثل في الشفافية .

 

الصلاحية التقديرية لهيئة التحكيم وسلطتها :

4 – في الحالات التي تنص فيها قواعد الشفافية على منح هيئة التحكيم صلاحية تقديرية، تراعي هيئة التحكيم في ممارسة هذه الصلاحية التقديرية ما يلي:

(أ ) المصلحة العامة في ممارسة الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين و الدول وفي إجراءات التحكيم الخاصة.

(ب) مصلحة الطرفين المتنازعين في تسوية منازعتهما تسوية منازعتهما تسوية منصفة وناجعة .

5 – لا تؤثر هذه القواعد على أية سلطة قد تكون لهيئة التحكيم بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم من أجل تسيير التحكيم على نحو يعزز الشفافية، وذلك مثلاً من خلال قبول المذكرات المقدمة من أطراف ثالثة .

6 – في حال وجود أي سلوك أو تدبير أو إجراء آخر من شأنه تقويض أهداف هذه القواعد المتمثلة في الشفافية تقويضاً تاماً ، تكفل هيئة التحكيم أن تسود تلك الأهداف .

 

الصك المنطبق في حالة التضارب :

7 – تكمل قواعد الشفافية ، عند تطبيقها ، أي قواعد تحكيم معمول بها . وحيثما يقع تضارب بين قواعد الشفافية وقواعد التحكيم المعمول بها ، تكون الغلبة لقواعد الشفافية . وبصرف النظر عن أي حكم في هذه القواعد ، وحينما يكون هناك تضارب بين قواعد الشفافية والمعاهدة، تكون الغلبة لأحكام المعاهدة .

8 – حيثما يقع تضارب بين أي من هذه القواعد وأي حكم من أحكام القانون المعمول به في التحكيم التي لا يجوز للأطراف المتنازعة الحيد عنها ، تكون الغلبة لذلك الحكم .

 

تطبيق القواعد في عمليات التحكيم غير المجراة بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم :

9 – يمكن استخدام هذه القواعد في عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول التي تستهل بمقتضى قواعد أخرى غير قواعد الأونسيترال للتحكيم أو في إجراءات مخصصة .

112