1 – إذا اتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية محددة ، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية ، إلى التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم ، سويت تلك المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد ، رهنا بما قد يتفق عليه الأطراف من تعديلات .
2 – يفترض أن الأطراف في اتفاقات التحكيم المبرمة بعد 15 آب/أغسطس 2010 قد أشاروا إلى القواعد بصيغتها السارية في تاريخ بدء التحكيم ، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على تطبيق صيغة معينة للقواعد ، ولا ينطبق هذا الافتراض عندما يكون اتفاق التحكيم قد أبرم بقبول الأطراف بعد 15 آب/ أغسطس 2010 عرضاً قدم قبل ذلك التاريخ .
3 – تنظيم هذه القواعد عملية التحكيم . ولكن ، إذا تعارض أي منها مع حكم في القانون المنطبق على التحكيم لا يمكن للأطراف أن يخرجوا عنه ، كانت الغلبة عندئذ لذلك الحكم .
4 – في التحكيم بين المستثمرين والدول الذي يسهل بمقتضى معاهدة تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين ، تشمل هذه القواعد قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ("قواعد الشفافية") ، رهناً بالمادة 1 من قواعد الشفافية .
المادة 1
1 – إذا اتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية محددة ، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية ، إلى التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم ، سويت تلك المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد ، رهنا بما قد يتفق عليه الأطراف من تعديلات .
2 – يفترض أن الأطراف في اتفاقات التحكيم المبرمة بعد 15 آب/أغسطس 2010 قد أشاروا إلى القواعد بصيغتها السارية في تاريخ بدء التحكيم ، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على تطبيق صيغة معينة للقواعد ، ولا ينطبق هذا الافتراض عندما يكون اتفاق التحكيم قد أبرم بقبول الأطراف بعد 15 آب/ أغسطس 2010 عرضاً قدم قبل ذلك التاريخ .
3 – تنظيم هذه القواعد عملية التحكيم . ولكن ، إذا تعارض أي منها مع حكم في القانون المنطبق على التحكيم لا يمكن للأطراف أن يخرجوا عنه ، كانت الغلبة عندئذ لذلك الحكم .
4 – في التحكيم بين المستثمرين والدول الذي يسهل بمقتضى معاهدة تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين ، تشمل هذه القواعد قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ("قواعد الشفافية") ، رهناً بالمادة 1 من قواعد الشفافية .