اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / نطاق تطبيق اتفاق التحكيم من حيث الأطراف
عرفت محكمة النقض الطرف أو المتعاقد بأنه كل من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو تعديله أو زواله في شأن موضوع معين يحدد العقد نطاقه، دون أن يعتد بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد. أنه أحد أطرافه، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذى يرد حوله النزاع الناشيء بسبب العقد.
١ . الطرف الذي أبرم العقد بنفسه أو ارتضى انصرف آثار العقد إليه .
لا خلاف على أن الشخص الذي يبرم اتفاق التحكيم ويقوم بالتوقيع عليه يعتبر طرف أصيل يكتسب ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل ما ينتج عنه من التزامات، لكن قد يثار خلاف حول الحالة التي يتفاوض فيها الأشخاص على الأركان الرئيسية للعقد أو نموذج مطبوع بالشروط والتي غالبا ما يكون من بينها شرط التحكيم، والحالات التي قد يكتفى فيها الأطراف بالإحالة إلى عقد آخر يتضمن شرط التحكيم، أو يقوم الأطراف بتجديد العقد الذي يتضمن شرط التحكيم، أو الحالة التي يتواجد فيها مجموعة من العقود المركبة أو المتتابعة التى تعتبر تنفيذا لعقد معين،
الإحالة إلى شرط آخر يتضمن شرط التحكيم
وفي هذا الفرض لا يتم التوقيع على عقد يتضمن شروطا عامة مطبوعة أو نموذجية، وإنما يحيل الأطراف إلى بنود عقد آخر يتضمن شرط التحكيم، وقد آثار الفقه التساؤل حول ما إذا كانت الإحالة العامة لبنود العقد تكفى أم تلزم الإحالة الخاصة لشرط التحكيم ؟
ولقد أثيرت هذه المشكلة فى العقود التي تتعلق بسندات الشحن التي يحيل أطرافها إلى بنود مشارطة الإيجار ، حيث إن سند الشحن لايتضمن شرط التحكيم، بينما مشارطة الإيجار غالبا ما تتضمن شرط التحكيم فهل يصبح الأطراف في اتفاق التحكيم حتى لو كانت الإحالة عامة أم يلزم أن تكون الإحالة إلى شرط التحكيم بصفة خاصة ؟
ولقد اختلف الفقه في هذا الصدد حيث أكدت محكمة النقض في أغلب أحكامها إلى أن إحالة سندات الشحن إلى مشارطة الإيجار سواء كانت إحالة عامة أو خاصة من شأنها أن تجعل شرط التحكيم الوارد بالمشارطة مندمجاً فى سند الشحن وملزماً لحامله أو للمرسل إليه باعتباره طرفاً ذا شأن في سند الشحن يتكافأ مركزه مع مركز الشاحن عندما يطالب بتنفيذ عقد النقل باعتباره صاحب مصلحة في عملية الشحن وبالتالي يرتبط بالسند كما يرتبط بالشاحن.
في حين ذهبت المحكمة فى أحكام أخرى إلى أنه لا يكفى الإحالة المجهلة إلى مشارطة الإيجار .
ولقد نصت المادة ١٠ من قانون التحكيم المصرى على أنه يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار أن هذا الشرط جزءا من العقد"
رأى الباحثة: إن نص المادة ١٠ من قانون التحكيم لم يحسم الأمر لأن النص لم يشترط الإحالة إلى شرط التحكيم بصفة خاصة، بل اكتفى بالإحالة العامة بشرط أن تكون واضحة.